كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٧٤
قدس الله سره بأنه انحاها؟ من أول الطهارة الى بعض مسائل الحج في زمان بالغ الى أربعة أشهر وكان هذا من احاطته في الفقه، وكلما كان بنفس وجوده له المدخلية في التأثير بلا نظر له في تصحيح الامر المتقدم لا انه بما هو هو دخيل في التأثير. المقام الثاني في ان الرضا في عقد المكره هل هو كاشف أو ناقل، وفيه (وجهان) اقواهما الاول،، وذلك لدلالة ما يدل على كاشفية الاجازة في باب الفضولي على كاشفية الرضا أيضا،، وذلك لا لاجل مقايسة عقد المكره بالفضولي حتى يقال بأنه قياس. بل لان الاحكام الثابتة في باب المعاملات على اقسام (فمنها) ما تكون ثابتة لها بما هي عقد أو ايقاع، بلا دخل لعنوان المعاوضة في ثبوتها (ومنها) ما تكون ثابتة لخصوص البيع مثلا والمستفاد مما دل على كاشفية الاجازة في باب الفضولي هو ان الاجازة بما هي اجازة لا انها بما هي اجازة للعقد الفضولي كاشفة،، وكذا مادل على نفوذ بيع المال الزكوى إذا ادى المالك زكوته بعد البيع من غير عين الزكوى فانه ايضا يدل على أن الامر المتأخر كاشف عن صحة الامر المتقدم لا بما هو بيع،، وهذا هو المراد بقول المصنف قده الا أن الاقوى بحسب الادلة النقلية هو الثاني. قوله قده وفيه ان مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه (الخ) ربما يقال بانه لو لم يكن مفاد العقد السابق النقل من حينه لكن مع ذلك مقتضى القاعدة هو الكشف، وذلك لتفكيك النقل الانشائي عن النقل الواقعي،، وتوضيحه ان البايع ببيعه ينشأ البيع ويكون منشاته حاصلا بانشائه تعلق به الامضاء الشرعي ام لا، الا انه لما لم يكن ممن بيده الاعتبار لا يترتب على منشائه الحاصل بانشائه اثر ما لم