كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٧١
المصدري بمقارنة الرضا ونتيجة هذا التقييد هو اعتبار الرضا في ناحية السبب في الجملة في مقابل الخالى عن الرضا رأسا،، ضرورة ان دخل الرضا في تحقق معنى الاسم المصدرى واعتبار مقارنة تحققه بالرضا لا يجامع مع فقد الرضا عن السبب مطلقا سواء كان مقارنا أو سابقا أو لاحقا بل محيص عن وجوده في ناحية السبب في الجملة في مقابل السلب المطلق واما انه لابد من أن يكون مع السبب فلا (وح) تصير نتيجة اعتبار مقارنة المعنى الاسم المصدري مع الرضا متكفلا لاعتبار الرضا في الجملة في المعنى المصدري و اعتباره مقارنا مع الاسم المصدري يكون نتيجة تقييد المطلقات بحديث الرفع ونظائره فيكون اعتبار دخل الرضا في المعنى المصدري نتيجة ذاك التقييد بعينه فظهر أن المطلقات بضم حديث الرفع إليها ننتج صحة معاملة المكره عند التعقب بالرضا وهذا هو المراد في قوله (قده) فالاطلاقات بعد التقييد تثببت؟ التأثير لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا (الخ). قوله قده الا أن يقال ان ادلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة (الخ) لما قال ان السببية الناقصة تثبت للعقد من ناحية دليل رفع الاكراه ولا يعقل ان تصير مرفوعة بحديث الرفع اراد منع ذلك بدعوى ان السببية الناقصة أيضا مستفادة من المطلقات الا انها بعد تقييدها بمؤدى حديث الرفع،، والحاصل أن المطلقات هي المثتبة؟ لحكم الاكراه لكن بعد التقييد كما ان دليل المثبت لحكم الكل هو بنفسه يكون مثبتا لجزئية الجزء وان شئت فقل ان المطلقات بعد التقييد تدل على كون المركب من العقد والرضا سببا تاما نفى الاكراه يدل على كون الرضا جزء آخر. وهذا الذي يستفاد من المطلقات اعني جزئية العقد للسبب يصير مرفوعا بدليل نفى الاكراه لانه ليس