كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٦
اظهر الاشياء ولا شبهة ان الاظهرية يتم بالنسبة الى المؤاخذة الاخروية و هي العقوبة واما بالنسبة الى الدنيوية فلا موجب للتعميم أصلا. وبعبارة اخرى المؤاخذة انما تقدر بمالها من المعنى الذي هو الاظهر في رفع هذه الفقرات وهو منحصر بالعقاب وليس في الين لفظ المؤاخذة حتى يقال انها بمالها من المعنى العام تكون مرفوعة فلابد من تقدير المؤاخذة بمعنى توافق مع ملاك تقديرها؟ وهو الاظهرية،، وهو يوجب اختصاصها بالاخروية كما لا يخفى فهذا الوجه الاول لا يرجع الى شيئ بعد فساد المبنى. قوله قده ثم ان ما ذكرناه واضح على القول بكون الرضا ناقلا وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل (الخ) يعني كون الحكم بوقف عقد المكره على رضاه حكما له لا عليه واضح بناء على النقل لان الرضا يصير (ح) ناقلا فهو أوجد الناقل بسلطنته على ايحاده؟ فلا يكون عليه بل ممحض في كونه له وأما على الكشف ففي كونه له لا عليه تأمل من جهة اختلاف المشارب في الكشف والفرض من التأمل هو كون الحكم المذكور يكون له على بعض المشارب ولا يكون له على بعض اخرى فمعنى ظهوره بالتأمل هو التأمل في مشارب الكشف حتى يتبين مورد استقامة ما ذكره عن مورد عدم استقامته. وتوضيحه أن الكشف اما حكمي وأما حقيقي وعلى الثاني فاما أن يقال أن الاجازة المتأخرة امارة عن تأثير العقد المتقدم في النقل وانها بوجودها المتأخر دخيل في تأثير الامر المتقدم في الاثر في ظرف تحققه وهذا اردء الاحتمالات في الكشف واما ان يقال بأن الشرط هو التعقيب بالرضا لا نفس الرضاء المتأخر والتعقيب صفة للمتقدم وان كان منشاء انتزاعه ذلك الامر المتأخر فعلى القول المتأخر والتعقيب صفة للمتقدم وان كان منشاء انتزاعه ذاك الامر المتأخر فعلى القول بالكشف الحكمي يكون الرضا المتأخر الحاصل بانشاء المكره دخيلا في صحة العقد ويكون وجوده تحت سلطانه فالحكم يتوقف عقده