كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦
(وشيئ من المحتملات ليس بصحيح) وذلك لان امتثال مثل أمر المنوب عنه المتوجه الى النائب لا تغني عن امتثال الامر المتوجه الى المنوب عنه إذ هما أمر ان متعلقان بمأمورين لكل واحد منهما امتثال على حده (واستحالة) توجه شخص الامر المتعلق بالمنوب عنه الى النائب حقيقة وامتناع انبعاث النائب عن أمر المنوب عنه ما لم يتعلق به لعدم معقولية انبعاث احد ببعث شخص آخر (وكون أمر المنوب عنه) أمرا للنائب ادعاء لا يزيد عن ادعاه. (وتحقيق الكلام) في دفع الاشكالين يتوقف على بيان أمرين (الاول) ان الظاهر من الامر بالشيئى المتوجه الى الشخص هو لزوم مباشرة من توجه إليه الامر فإذا قام الدليل على صحة الاستنابة كان ذلك مقتضيا لتوسعة الموضوع الى النائب فمعنى " صل " بعد قيام الدليل على قبول الصلوة للنيابة هو. وجوب ايجاد الصلوة بالايجاد الاعم من المباشرة والاستنابة (الثاني) انه إذا تعلق أمر ان بشيئى واحد وكان احدهما ندبيا تعبديا والاخر وجوبيا توصليا فأما ان يكونا في عرض واحد ورتبة واحدة بأن تكون رتبة تعلق احدهما في رتبة تعلق الاخر، واما أن يكون احدهما في طول الاخر بأن يتعلق احدهما بالعمل بما هو هو والاخر يتعلق بالعمل الذى تعلق به الامر الاول (مثال الاول) مااذا تعلق النذر بصلوة الليل مثلا فان الامر الندبى العبادي متعلق الى نفس صلوة الليل والنذر أيضا متعلق بها بما هي هي لا بما هي مندوبة بالامر الندبى فالامر ان في رتبة واحدة (ومثال الثاني) مااذا تعلقت الاجارة بصلوة الليل فانها متعلقة للامر الاجارى بما هي متعلقة للامر الندبى لا بما هي هي فيكون الامر الندبى مأخوذا في متعلق الامر الاجارى (فلازم القسم الاول) هو اكتساب كل من الامرين عن الاخر ماكان فاقدا له، فالامر الندبى لما كان فاقدا لجهة الوجوب يكتسب الوجوب من الامر الوجوبى، لما كان فاقدا لجهة