كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٤٠
أفراده في التكاليف. أو في رف أثر ما يوجد من الافراد في المعاملات لو كانت أفراده متساوية الاقدام في صدقه عليها بحيث لم يكن لبعضها خصوصية زائدة. ولو كان كذلك بحيث كان الاكراه على الجامع باعتبار وجوده في بعض الافراد مؤثرا. وباعتبار وجوده في بعض الاخر غير مؤثر بحيث كان الاثر في الفرد المؤثر ناشيا عن الخصوصية الفردية لم يكن الاكراه على الجامع منشاء لجواز ارتكاب ما للاكراه أثر في جوازه من الفرد في التكاليف أو لرفع ما للاكراه أثر في رفعه من الفرد لو اختار المكره ذلك المؤثر كما لو اكره على الجامع بين اداء دينه أو بيع ماله إذ لا تأثير للاكراه بالنسبة الى أداء الدين وله تأثير في بيع ماله برفع أثره فإذا اختار المكره في هذه الصورة بيع ماله على اداء الدين لم يوجب الاكراه على الجامع رفع أثر ما اختاره لمكان أن الاثر مترتب على هذه الخصوصية والمفروض أنه لا اكره بالنسبة إليها، هذا كله لو كان الاكراه على الكلي المتأصل والانتزاعي الجامع بين الافراد العرضية، وقد ظهر التحقيق فيه من عدم الفرق فيه بين التكاليف والمعاملات وأنه مع تساوي اقدام الافراد وانتفاء خصوصية فيها وعدم تخصص بعضها بخصوصية موجبة لرفع أثر الاكراه بالنسبة إليه، يكون الاكراه مؤثرا في جواز ارتكاب أي فرد يختاره المكره في التكاليف وفي رف عأثر كل فرد يختاره في المعاملات ومع عدم التساوى بل اختصاص بعض الافراد بخصوصية موجبة لرفع أثر الاكراه بالنسبة إليه لا يكون الاكراه مؤثرا بالنسبة الى جواز ارتكاب الفرد الاخر الذي لو وقع الاكراه بخصوصيته لكان مؤثرا في التكاليف أو رفع أثر ما يختاره المكره في رفع أثره وأما لو كان الافراد طوليا، فهل هي كالافراد العرضية في عدم الفرق فيها بين التكاليف وبين المعاملات أو يفصل فيها بينهما (وجهان) أقواهما الثاني أما في التكاليف فبأن يقال أن الاقوى عدم تحقق الاكراه بالنسبة الى الفرد الموسع