كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٤
التكليفية والوضعية، فالمرفوع اولا وبالذات نفس تلك الاثار من غير تكلف تقدير، واما الثاني: فلانه على تقدير الخاص، بل اما يتعين تقدير العموم، أو يصير الكلام مجملا، واما الثالث: فلان تعين تقدير الخاص اعني المؤاخذة اولا تعميم المؤاخذة الى الاعم انما هو في قوة تقدير العموم إذ بعد تعميم المؤاخذة يكون المرفوع جميع ما فيه نحو الزام، سواء كان من الاحكام الوضعية أو التكليفية، فهذا اشبه شيئى بالاكل من القفا. فالتحقيق في مدلول حديث الرفع هو كون الرفع المذكور فيه مسندا الى نفس المذكورات فيه، ورفعها التشريعي عبارة عن رفع ما يترتب عليها من الاثار الشرعية فيعم رفع جميع الاثار الشرعية من الوضعية والتكليفية،، ولما كان الرفع امتنانا على هذه الامة. فلابد من ان يكون المرفوع ما فيه مقتضى الثبوت بحيث يثبت لو لا ثبوت الامتنان في رفعه، ولا يخفى انه على هذا. أي على تقدير تعميم الرفع لجميع الاثار، يصير دليلا على بطلان عقد المكره إذ الصحة. أو اللزوم مثلا حكم شرعى مترتب على العقد، ويرفع في صورة الاكراه لما في رفعه من الامتنان،، ومما ذكرناه ظهر اندفاع ما ربما يورد على الاستدلال بالحديث. بأن اللازم من بطلان عقد المكره لمكان الاكراه هو بطلان عقد المضطر إليه ايضا لمكان الاضطرار، مع انه ما لم يلتزم به احد، ولاى مكن الالتزام به للزوم العقول بفساد اكثر المعاملات لانها تقع عند الحاجة الى اثما نها،، ولما لم يكن الحديث الشريف شاملا لعقد المضطر لم يكن شاملا لعقد المكره ايضا. و ذلك لاجل وحدة السياق وجه الاندفاع، ان البطلان في عقد المضطر مخالف للامتتان دون المكره وقد عرفت اختصاص المرفوع في حديث الرفع بما في رفعه منة. مع انه لو سلم عموم الرفع لما لا يكون في رفعه المنة، لا يمكن ان