كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢١
هو وقع مضمونه بمعنى الاسم المصدرى في الخارج سواء كان من العقود أو من الايقاعات. قوله قده ويدل عليه قبل الاجماع (الخ) الادلة على اعتبار القصد في العقود في مقابل الاكراه على طائفتين فمنها عامة (ومنها) الادلة الخاصة في بعض الموارد، فمن الاول قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض ودلالتها على اعتبار الرضا في حلية الاكل ونفوذ التجارة واضحة، فتدل على اعتبار القصد بد الدرجة الثالثة سواء فسر الرضا بطيب الخواطر أو فسر بالاختيار إذ على كل تقدير تدل على عدم صحة ما هو فاقد للطيب أو الاختيار، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امره الا عن طيب نفسه وهذا ايضا ظاهر الدلالة كالاية الشريفة من حيث اعتبار طيب النفس في حل المال (ومنها) حديث الرافع المشهور وفى دلالته على المطلوب غموض بل منع، وتقريب دلالته على ما افاده المصنف (قده) يتوقف على بيان امور. الاول الرفع في هذا الحديث الشريف تكويني لا تشريعي لان الظاهر منه هو التكويني (الثاني) ان المرفوع بالرفع التكويني ليس نفس هذه الفقرات المذكورة في الحديث لتحققها أي تلك الفقرات وجدانا، فلا بد من ان يجعل المرفوع مقدرا فيدور بين رفع اظهر الاثار أو جميعها إذا كان في البين ظهور في رفع احدهما والا فيحكم بالاجمال، لكن المستظهر هو رفع اظهر الاثار وهو عبارة عن المؤاخذة فيكون المروفع هو المؤاخذة على تلك الفقرات أي على مخالفة الاحكام الناشئة عن تحقق احدى تلك الفقرات ودلالته الحديث على رفع ما قدر رفعه ليس باضمار المقدر بأن يقدر كلمة اظهر الاثار أو جميعها بل انما هو على نحو دلالة الاقتضاء والمراد بدلالة الاقتضاء هو دلالة الكلام على معنى التزامي يتوقف صحة الكلام على ارادته صونا للكلام عن الكذب نظير (واسأل القرينة) وقد