كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤١٦
موكك أو إذا كان الموجب وكيلا يقول عن موكلي بعت أن بعتك مال موكلي، و نحو ذلك، أولا يحتاج إليه مطلقا، بل يصح الاسناد الى القابل، سواء كان وكيلا أو اصيلا أو فضوليا: أو يفصل في العقود بين ما إذا لم يكن الطرفان ركنا كما في العقود المعاوضية، فلا يحتاج الى التعيين، وبين إذا كان وكنا كالنكاح الذى عرفت ان الركن فيه هو الزوجان وكالوقف والهبة والوكالة، حيث ان الموقوف عليه ركن في الاول، والمتب ركن في الثاني. والوكيل في الثالث: فإذا كان القابل وكيلا عن الموقف عليه، أو عن المتهب، أو عن الوكيل، أو عن الزوج، أو الزوجة لا يصح الاسناد إليه نفسه: بل لابدان يقول وقفت على موكلك، وكذا إذا كان لموجب وكيلا عن الزوجة: مثلا لا يصح ان يقول زوجتك بكذا بل لابدان يقول زوجتك موكلتي، والحق هو الاخير: وذلك. اما فيما لم يكن الطرفان ركنا فيه كباب المعاوضات فلما تقدم في المقام الاول من تحقق العقد بذكر ما هور ركنه وعدم دخل مالا يكون ركنا في تحققه: واما فيما كان ركنا كعقد النكاح فلان حقيقة الامر الايجادى الحاصل بالانشاد لا يحصل: الا بايجاده في طرفه وهو متوقف على ذكر الطرف: فلو كان القابل في النكاح، وكيلا عن الزوج فانشاء عقد النكاح لا ينعقد الا باسناده الى من هو ركن فيه، وهو الزوج فلا بد منان يسنده إليه: ولا يصح، ولا يحصل بلا اسناده الى من هو طرف العقد كما في عقد النكاح أو عدم اعتباره كما في باب المعاوضات: هل يعتبر في صحة العقد ذكره بان يقول الموجب في النكاح مثلا انكحت موكلك إذا كان القابل وكيلا أو يصح المخاطبة مع القابل نفسه بجعل الخطاب الى من هو أعم من المالك الحقيقي في البيع أو الزوج في النكاح وما هو بمنزلة باذن أو ولاية بجعل كاف الخطاب خطابا الى الاعم (وجهان) الحق هو التفصيل المتقدم: ففيما