كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٩٢
تلف بيده فكذلك في المقام تلايكون المالك ضامنا للبدل عنده الذى رجع الى الضامن بتمكنه من ردا المبدل المالك. لا تمكمه من رد المبدل الموجب لرجوع البدل عن المالك امر خارج عن اختيار المالك كما لا يخفى. ومن انه ليس قبضه اياه مجا نيابل لاجل تدارك ماله الذى لا يتمكن الغاصب من رده فهو قبض لا يوجه المجانية وان لم يكن عوضا عن ماله ايضا، ولازم ذلك كون در كه عليه إذ ليس (ح) امانة لا ما لكية ولا شرعية اما عدم كونه امانة مالكية فواضح واما عدم كونه امانة شرعية فلمكان كون قبضه من مالكه لابعنون المجان وهذا الاخير هو الاقوى وذلك اما على القول بكون البدل بدلا عن السلطنة الغائتة (فواضح) إذ البدل (ح) لا يرجع الى الضامن بسبب تمكنه من رد المبدل الى المالك لكون البدل بدلا عما لاعود فيه اصلا وهو السلطنة وليس بدلا عن العين ولاعن منافعها وتمكن الغاصب من رد العين لا يوجد عود السلطنة الفائتة الى زمان التمكن كما لا يخفى، واما على القول بكون البدل بدلا عن تدارك مالية المبدل تدار كاموقتا الى زمان تمكن الضامن من ردا المبدل فلان يده عليه ليس يدمجان بل انما وقع تحت يده وصار ملكا له لاجل تدارك مالية ماله اعني المبدل فيكون تلفه عليه ودر كه على عهدته من غير فرق في ذلك بين ان يكون تلفه قبل تمكن الضامن من الرد أو كان بعد تمكنه منه فكما انه لو تلف قبل تمكن الضامن يكون التلف من ملكه ويخرج المبدل عن ملكه خروجا ابديا فكذلك لو كان بعد تمكنه التلف من ملكه ويخرج المبدل عن ملكه خروجا ايديا. فكذلك لو كان بعد تمكنه وحاصل هذا الامر من اوله الى آخره هو عدم تعين البدل للبدلية بعد تمكن الغاصب من الرد لو تلف المبدل عنده وضمان المالك للبدل لو تلف البدل عنده بعد تمكن الضامن من الرد كل ذلك بناء على ثبوت حق الحبس لكل منها لما عنده لان يستوفى ماله الذى عند الاخر وبهذا الامر يكمل الامور التى عقبناها لمبحث بدل الحيلولة والله العالم بأحكامه وهذا آخر ما يتعلق بالمقام.