كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٩٠
عليه من المالية. فكذلك في لتعذر الموقت له الزامه عليه هذا، ولكن الاقوى عدم ثبوت الحق له بطلان ما ذكرناه في وجه ثبوت الحق له، لوجهين الاول النقض بصورة تعذر المثل في المثلى حيث انه قد تقدم سابقا من انه ليس للضامن الزام المالك على اخذ القيمة بسبب تعذر المثل بل للمالك ان يصبر الى زمان وجود المثل كما ان له استقاطا للخصوصية المثلية والرضا بأخذ القيمة (الثاني) بالحل وهو ان التعذر الموقت لا يرفع ضمان المتعذر ليك يكون في حال التعذر عهدة الضامن مشغولة بالمالية المحضة بل انما عليه الخصوصية العينية حتى في حال التعذر وضعا، غاية الامر يرتفع عنه التكليف بالاداء مادام التعذر، فالتعذر رافع للحكم بالاداء فقط، لا أنه رافع للوضع والتكليف مع وليس حال التعذر. في المقام حال قصد المعصية في السفر حتى يكون بقصد المعصية يجب عليه التمام وبقصد الطاعة القصر على ما قيل بل ضمان الخصوصية العينية ثابت في كلتا حالتى التمكن والتعذر، الا أن المرفوع في حال التعذر هو التكليف. فسقط ما قيل بأنه لا يكون في حال التعذر الا مشغولا بالمالية المحضة وثبت انه ليس له الزام المالك باسقاط الخصوصية العينية والرضا بأخذ المالية كما في صورة تعذر المثل في المثلى،، وقد تقدم في اول مباحث المضمون بالعقد الفاسد ثبوت الفرق بين التعذر الدائم والموقت وان مع الاول لا يعتبر الضمان في المتعذر لعدم للمشترى في السلم في اخذ قيمة المسلم في لو تعذر وقت الاجل بل للمشترى ان يصبر الى زمان يرجى وجوده فيه كما ان له اسقاط الخصوصية واخذ القيمة. وهذا شاهد على ان الضامن في جميع هذه الابواب ليس له الزام المالك على اسقاط الخصوصية والرضا بالمالية. الامر العاشر: لو قلنا بجواز البقاء كل من المالك والضامن ما عند هما من البدل