كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٨٩
الملاك مفقود في المقام، اما أو الا فلما عرفت من ان بدل الحيلولة غرامة لا أنه عوض عن المبدل، وليس في البين معاوضة حتى يتضمن هذا الشرط، واما ثانيا فلانه على تقدير كون باب البدل باب المعاوضة فلعدم تحقق عقد مشتمل على ذلك الشرط الضمنى بل انما هو معاوضة قهرية من الشارع بين المالين لامالكية من قبل. المالكين حتى يقال بكون فعلهما متضمنا للشرط مع ان الكلام انما هو في مقام رجوع البدل الى الضامن الذى يثبت بتكمنه من رد المبدل. الامر التاسع هل البدل للحيولة حق ثبت للضمان ارفاقا له لاجل الفرار عن ضمان المبدل ومنافعه في حال تعذر رده، أو أنه حق للمالك على الضامن أو أنه حق لهم فلكل منهما جبر صاحبه لو امتنع (وجوه) ثانيها اقواها وهو كونه حقا للمالك،، وذلك: اما بناء على كون البدل بدلا عن السلطنة الفائتة (فواضح) حيث انه (ح) غرامة الفائت من السلطنة ولا يدع به ضمان لا عن العين المبدل ولا عن منافعها وما يتبعها من ارتفاع القيمة، لكى يتخلص الضامن بدفعه عن ضمان العين والمنافع. واما على مسلك التمسك بالاطلاق: فربما يقال بثبوت الحق للضامن ايضا. وذلك لان البدل (ح) تدارك عن العين المتعذر رده ويخرج الضامن بادائه عن ضمان العين، ومنافعها الاثري انه لو تلفت العين المتعذر بعد اداء بدلها لم يكن على الضامن شيئى سوى ما اداه الى المالك من البدل، بل يستقر ملك المالك على البدل بتلف المبدل ويصير ملكا مطلقا وهذا كاشف عن كون البدل تداركا عن العين المتعذرو (ح) نقول إذا سقطت الخصوصية العينية بالتعذر يكون الباقي هو ليس مطاللبا الا بالمالية فله ان يدفع مافى ذمته الى المالك وليس للمالك الزامة على الصبر الى زمان تعود الخصوصية الى عبدته فكما. ان في كل مورد تعذرت الخصوصية تعذرا دائميا له الزام المالك على اخذما