كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٧٣
الكلام في بدل الحيلولة والمتيقن من جواز المطالبة بالبدل هو هذا القسم (الثاني) ما إذا زالت انحاء سلطنة المالك عن العين دائما بحيث لا يرجى عودها مع بقاء العين وهذا القسم ايضا ملحق بالتلف الحكمي، فيرجع فيه الى البدل (الثالث) مااذا زالت بعض انحاء السلطنة كك دائما بحيث لا يرجى عودها كالدابة التي يركب ظهرها إذا صارت مؤطوئة حيث انها يجب بيعها في خارج المصر،، وحكم هذا القسم عو عدم قرار شيئ على الضامن الواطئ لولا النص إلا انه ورد النص على وجوب غرامة الواطئ بثمنه ثم بيعه في خارج المصر،، وهل الثمن الذي يؤخذ من المشتري للمالك، أو للواطي الغارم. أو يضرف في بيت المال (وجوه) اقواها الثاني، وذلك لمكان التعبير في النص عما يغرمه الواطئ بالثمن الدال على وقوع المعاوضة بينه وبين المالك بحكم الشرع، وان لم تقع المعاوضة المالكية فتصير الدابة له عوضا عما يغرمه للمالك وان كان يجب بيعها في خارج البلد. الرابع ما إذا زالت سلطنة المالك زوالا يرجى عودها إليه كالخشب الذي جعل من اجزاء السفينة في وسط البحر بحيث يتوقف نزعه عنها في وسط البحر على غرق نفس محترمة، ولو كانت نفس الغاصب أو مال محترم،، لكن من غير الغاصب. فانه يجب ابقائها الى ان تصل السفينة الى مكان يؤمن نزعه عنها عن الغرق،، ففي مثل هذه الصورة تكون سلطنة المالك زائلة شرعا مع رجاء عودها أو كان زوالها بحكم العقل كما إذا اخرج ماله الى بلد بعيد يتوقف عوده الى المالك الى مضى زمان يحمل ذاك المال إليه في ذاك الزمان وهذا القسم هو مورد بدل الحيلولة،، وقد وقع الخلاف في جواز مطالبة المالك (ح) بالبدل فعن جماعة القول به، وعن آخرين كالمحقق الثاني قده انكاره حيث يقول لم يحصل لبدل الحيلولة معنى متضح. واستدل للقول بالجواز (بوجوه): الاول قاعدة لاضرر حيث ان صبر