كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٦٥
دعوى المدعى بيمينه، اللهم إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة وادعى الضامن نقصانها في يوم المخالفة وانكره المالك حيث يصير المالك (ح) منكرا يتوجه عليه اليمين، لكنه بعيد عن مساق الرواية لبعد اتفاقهما على قيمة البغل قبل كرائها من جهة بعد اطالاع الغصب علهيا قبل دخول البغل تحت يده لكى يحصل اتفاقهما عليها، وجعل يوم الاتفاق على القيمة يوم الكرى ابعد لان الظاهر اتحاده مع يوم المخالفة لما عرفت من ان المخالفة وقعت حين الوصول الى قنطرة الكوفة وهى قريبة الى الكوفة،، والظاهر كون يوم الاكتراء يوم الركوب الى البغل فيكون متحدا مع يوم المخالفة، وهذا بخلاف مالو كانت العبرة في القيمة على وقت الاداء أو يوم التلف فان سماع دعوى المالك (ح) لمكان انكاره لما يدعيه الغاصب من نقصان القيمة في يوم الرد أو يوم التلف عن يوم الضمان، فالضامن يدعى الغاصب من في يوم الاداء أو يوم التلف: والمالك ينكره، فيبكون القول قوله مع يمينه،، وهذا المعنى امر شايع ليس بعيدا عن مساق الرواية كما لا يخفى، لامكان اتفاقهما على القيمة في يوم المخالفة الذى هو يوم الاكتراء واختلافهما في نقصا نها في يوم الاداء أو يوم التلف: فهذه الجملة من الرواية لا يلائم مع جعل العبرة في القيمة على يوم الضمان الوجه الثاني في الجمع بين سماع قول المالك بيمينه مع جعل البينة له ايضا حيث قال ع أو يأتي صاحب البغل بشهود (الخ) فان مقتضى توجه اليمين عليه كون حق اقامة البينة لصاحبه لصيرورته مدعيا والبينة على المدعى ويمكن الوجاب عن الاول يحمل الاختلاف على صورة اختلاف المالك والغاصب في زمان حدوث العيب بان يدعى الغصاب حدوثه قبل الغصب لان يرفع ضمانه عن نفسه والمالك ينكره ويدعى حدوثه بعد الغصب لكى يضمنه الغاصب ففى هذه الصورة يصير المالك منكرا لكون قوله موافقا مع اصالة الصحة