كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٦٢
فالظاهر من هذه الفقرة هو الوجه الاخير وانها تدل على كون المعيار على قيمة يوم الضمان من غير مناقشة هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالفقرة الاولى وأما تقريب الاستدلال بالفقرة الثانية،، فتوضيحهه انه (ع) جعل المدار على قيمة يوم الكرى ومعلوم أن يوم الكرى مع قطع النظر عن المخالفة لا ضمان فيه لان المستأجر لا يضمن العين المستأجرة قبل المخالفة فلابد من حمله على فرض اتحاد يوم الكرى مع يوم المخالفة كما هو الظاهر فلا بد من حمله على فرض اتحاد يوم الكريم مع يوم المخالفة كما هو الظاهر لكون قنطرة الكوفة التى هي مكان المخالفة قريبة الى الكوفة التى هي مكان الاكتراء بحيث لا يقع فصل بين وقت الكرى وبين الوصول الى القنطرة على ما هو الظاهر من كون يوم الاكتراء هو يوم الركوب على الدابة كما هو المتعارف في هذه الاعصار ايضا،، وانما ذكر يوم الكرى لا المخالفة لان المخالفة وقعت من القنطرة واقامة الشهود على قيمة البغل حين المخالفة لعله كانت عسريا لعدم من بطلع عليها وقت العبور بخلاف وقت الكرى حيث انه يقع غالبا بمجمع من الناس فلذلك ذكر يوم الكرى وبعد جعل يوم الكرى هو يوم المخالفة، يصير دليلا على كون المدار على يوم المخالفة كما لا يخفى،، وبما ذكرنا يظهر اندفاع ما ربما يورد على تلك الفقرة من انها ظاهرة في ضمان العين المستأجرة في زمان الاجارة وهو خلاف الاجماع ولابد من طرحها من ذهه الجهة، ووجه الاندفاع هو اتحاد يوم الاكتراء مع يوم الغصب فتكون العبرة على وقت الغصب والمخالفة لايوم الاكتراء بما هو يوم الكرى. بقى الكلام فيما يرد على فقه الخبر. وهو من جهات (الاولى) في قوله " ع " فان اصاب البغل عقرا أو كسرا أو دبرا قال ع عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه قلت فمن يعرف ذلك (الخ) فانه ظاهر في كون المدار في الارض