كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥٢
بل لا يستقيم على الاطلاق بل يمكن دعوى عدمه على الاطلاق وان قيل به في الجملة،، وذلك لانه المسلم منهم في باب السلم هو عدم انقلاب المسلم فيه الى القيم بواسطة اعوازه في رأس الاجل بل يفتون ببقاء المثل في ذمة المسلم علهى الا ان يرضى المسلم بالقيمة كما لا يخفى،، وتوهم ان الخصوصية المثلية ليست من مقومات المالية بل الركن في الضمان هو المالية وانما خصوصية المثلية تابعه للمالية ومع انتفائها يعتبر الضمان بالمالية لعدم اعتبار ضمان مالا اداء له حيث لا يصح التكليف بادائه لعدم القدرة على ادائه مع اشتراط صحة كل تكليف بالقدرة (مدفوع) بأن العجز عن الاداء مستلزم لارتفاع التكليف به ولكن رفع الحكم التكليفى لا يلازم رفع الوضع ايضا لامان التفكيك بينهما فلا منافات بين بقاء الوضع واشتغال العهدة مع ارتفاع التكليف كما في المديون الغير المتمكن عن الاداء فانه لاشبهة في عدم سقوط ذمته بواسطة العجز عن الاداء وان لم يكن مكلفا به في حال العجز،، وقياس تعذر المثل بتعذر الخصوصية العينية حيث قد تقدم منا انه لااعتبار في ضمان العين عند انتفائها (باطل) لوجهين (الاول) ان العين امر شخصي يتعلق العهدة) بادائها مادامت موجودة ومع انعدامها لا يمكن اعتبارها في الذمة لعدم صحة اعتبار العين الشخصي في الذمة وهذا بخلاف المثل حيث انه امر كلى يصح اعتباره في الذمة والتفاوت بالجزئية والكلية بين العين والمثل صار منشأ لعدم صحة اعتبار الضمان عند تعذرهما في الاول دون الاخير. الثاني ان ما تقدم فيالعين هو انما فيما كان انعدام العين عن صفحة الخارج بحيث لم يكن امكان ادائها مرجوا وما نقول بعدم انقلاب المثل بالقيمة انما هو فيما إذا كان امكان الاداء مرجوا وهذا التفاوت ايضا ينشأ عن الجزئية والكلية حيث ان العين الشخصية إذا تلفت لا يرجى عودها بخلاف المثل المتعذر فانه