كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥٠
ثم في اعتبار اعلى القيم ايضا احتمالات وهى ان يكون المدار على القيمة الاعلى للعين من يوم القبض الى يوم التلف. وهذا مبين على أن يكون المتيعين بعد تعذر المثل هو قيمة التالف لاقيمة المثل،، واحتمال ان يكون المدار على اعلى القيم من قيمة المثل من يوم النتقاله الى الذمة الى يوم الاعواز وهذا مبنى على ان يكون المتعين بعد تعذ رالمثل هو قيمة المثل لاقيمة التالف واحتمال ان يكون المدا على اعلى القيم من يوم القبض الى يوم اعواز المثل وهذا مبنى على ان تكون العين مادام وجودها على العهدة بقيمتها وإذا اختلفت القيم تشتغل الذمة بأعلاها وبعد التلف تنتقل الى المثل (كذلك) أي يصير المثل بماله من القيمة في العهدة ومع اختلاف قيمته يكون المدار على اعلاها ولازم ذلك لزوم اداء اعلى القيم من يوم القبض الى يوم الاعواز وهذا احتمالات الثلاث يجامع القول بالتبديل والاخير مها هو القدر المشترك بين العين والمثل إذا صار قيميا بعد اعواز المثل حيى ذكره المثنف (قده) في الكتاب مناحدى الاحتمالات بقوله (وان قلنا ان المشترك بين المثل و العين صار قيميا جاء احتمال الاعتبار بالاعلى من يوم الضمان الى يوم تعذر المثل) وحاصل الكلام في ذالك المقام انه ان قنلا بتبدل المثل المتعذر بالقيمة بسبب التعذر،، فعلى القول بكون المناط في القيمة على يوم التلف لابد من اعتبار قيمة المثل يوم التعذر لانه زمان تلف المثل اعني صيروته متعذرا وان قلنا باعتبار قيمة يوم الضمان اعني يوم الحكم بالضمان على تقدير التلف فيكون المدار (ح) على قيمة يوم تلف العين لانه اليوم الذى يحكم فيه بضمان المثل في الذمة على تقدير التلف بمعنى انه لو تعذر يجب قيمته ولا مجال لاعتبار ضمان قيمة يوم الغصب لان المفروض عدم ضمان المغصوب بالقيمة وانما يكون الضمان بقيمة المثل،، وان قلنا بأعلى القيم من يوم الضمان الى يوم التلف