كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٤٧
المثلية بل نيتهى الامر الاصل العملي وهو الاستصحاب. الامور الرابع: لو لم يوجد المثل في المثلى إلا باكثر من ثمن المثل فاما أن تكون زيادة القيمة لاجل تفاوت القيمة السوقية أو يكون لاجل اعواز المثل و ندرته وعدم وجوده إلا عند من يعطيه بازيد مما يرغب فيه الناس فعلى الاول فلا اشكال في وجوب دفع المثل أو قيمته ولو كانت باضعاف قمية التالف يوم تلفه وذلك لمكان وجوده ووجوب دفعه عند وجوده وعلى الثاني ففى وجوب دفع المثل ايضا أو قيمة التالف خلاف والمختار عند المصف (قده) هو الاول ونقل التردد فيه عن العلامة والاقوى هو الاخير، وذلك لما عرفت في الامر المتقدم من ان المعتبر في كون الشيئى مثليا هو كون اداء مثله ادائه عرفا بحيث لو لم يكن كذلك، لكان قيميا، ولافرق في اعواز الشئى بين ما كان حين التلف أو كان طاريا فكما أن اعواز المثل من الاول يخرج الشيئى عن المثلية فكذا إذا حدث الاعواز في الاثناء. الامر الخامس لو تعذر المثل ففى تبدل المثل بالقيمة أفيجب دفع القيمة أو بقاء المثل في العهدة (وجهان)،، وتحقيقي القول في ذلك يتم برسم امور (الاول) ان الملاك في التعذر الطارى هو ما هو الملاك في التعذر الابتدائي فكل ما هو ملاك في صدق التعذر لو كان متحققا في بدو حدوث الضمان فهو ملاك في صدقه لو تحقق في الاثناء وقد تقدم ان المدار في صدقه، هو عدم التمكن من ادائه بحسب العرف ولو امكن ادائه عقلا. الثاني: لافرق في تعذر المثل بين ما إذا كان تكوينيا، كما إذا لم يوجد المثل في الخارج أو كان اعتباريا، كما إذا فرض وجوده،، لكن مع سقوط ماليته بحسب العرف والاعتبار كالماء على الشاطئ لو اتلفه في المفازة والجمد في الشتاء إذا تلفه في الصيف،، فانه من التعذر ايضا ويكون في حكم المتعذر. الثالث: هل الضمان في المثلى يتبدل الى القيمة بعد تعذر المثل أو يبقى