كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٤٦
هو ذلك للاستصحاب. وللمصنف (قده) تقريب آخر في الكتاب افاده في مقام تقرير كون الاصل هو المثلية اشار إليه بقوله قدسر سره: ولكن يمكن أن يقال ان القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان في المغصوبات والامانات هو الضمان بالمثل لانه اقرب الى التالف (الخ) ومحصله يتضح ببيان امور (الاول) أن عموم دليل الضمان انما يثبت الضمان بالمثل مطلقا في المثلى والقيمي فبعموم دليله، يجب رد كلما كان اقرب الى التالف من حيث المالية والصفات (الثاني) انه خرج عن هذا العموم بالاجماع صحة اداء القيمة في القيميات (الثالث) إذا تردد التالف بين كونه مثليا أو قيميا يكون من باب تردد المخصص واجماله من جهة الشبهة المفهومية لرجوع الشك في كون التالف مثليا أو قيميا الى الشك في مفهوم المثلى والقيمي ومعلوم انه مع اجمال المخصص مفهوما يقتصير في مقدار التخصيص على القدر المتيقن ويرجع في مورد الشك الى المعموم وذلك فيما إذا كان المخصص منفصلا فيكون لازم ذلك هو اختتار اداء المثل في المشكوك، هذا محصل مرامة بزيادة ايضاح وان كانت العبارة لاتفى به، ولا يخفى ما فيه لما عرفت من أن العبرة في المثلى انما هو على كون اداء المثل هو اداء التالف بعينه بأن يكون كأنه هو هو وقد عرفت انه يتوقف على امور اربعة وأما اعتبار اداء الاقرب فالاقرب الى التالف فليس عليه دليلى وانما عموم على اليد يدل على اعتبار المثل بالمعنى الذى ذكرناه لكون ادائه اداء التالف وانه هو هو والعموم متكفل لاثبات وجوب داء ما على اليد وبعد ان كان هو هو يجب ادائه فعموم على اليد من الاول يدل على وجوب اداء المثل في المثلى والقيمة في القيمى لا انه يدل على وجوب اداء المثل حتى في القيميات وانما خرج القيميات بالتخصيص بدليل منفصل (وح) إذا شك في التالف في مثليته وقيمته لا يكون عموم لكى يرجع إليه في اثبات