كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٤٥
كان الحكم التكليفى المتعلق به تخخيريا، ففى مثله إذا كان من الماليات يحكم بالتنصيف. وليس الحكم في المقام كما ترى هو التخيير بل المتعين الواقعي هو احد الامرين من المثل أو القيمة، وأما سقوط القرعة فلا نها في مورد المشتبه وبعد تبين الحكم في المقام بجواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى لا تبقى شبهة حتى يعمل بالقرعة،، ومنه يظهر سقوط احتمال الصلح القهري ايضا. هذا ما يقتضيه التحقيق بناء على تقدير كون الظرف مستقرا أو لغوا: وعلى تقدير كونا لغوا كان الضمان في الماليات بالمالية المتقدرة. أو بغير المتقدرة وأما التحقيقى في باب الظرف فالحق أنه مستقر لا لغوا، وذلك لظهور قوله (ع) على لايد ما اخذت في كون نفس ما اخذت على اليد لا خسارته ودركه و انه حين المقبوضية قبل التلف يكون على اليد فعلا لا انه قبل التلف يكون خسارته على اليد. لو تلف، والحاصل أن دعوى ظهور الظرف في الاستقرار من وجهين (احدهما) من جهة ظهور القضية في كون نفس ما اخذت على اليد (وثانيهما) من جهة ظهورهما في كون ما على اليد مضمونا فعلا قبل التف، ومع جعل الظرف لغوا، لابد من ارتكاب خلاف الظاهر من كلتا الجهتين. واما الضمان في القيميات، فالحق كون العبرة فيها على المالية الغير المتقدرة، وذلك لعدم الدليل على اعتبار تقدرهما بالاثمان: ضرورة ان الدليل على رد القيمة في القيميات ايضا هو عموم على اليد كما في رد المثلى في المثليات وليس في عمومه دلالة على الازيد من رد المالية: وأما ان الواجب هو رد المالية المتقدرة بالاثمان فلا دلالة فيه عليه اصلا: ولازم ذلك هو كون المدار على القيمة بقيمة يوم الاداء: كما انه يكون الاصل عند الشك في المثلية والقيمية هو المثلية المقبوض مثليا أو قيميا. لظهور الظرف في كونها مستقرا ولازم كونها مستقرا