كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٤٤
كان بالغير المتقدرة منها (وبالجملة) فعلى تقدير كون الظرف مستقرا يكون مقتضى الاصل عند الشك في المثلية والقيمية هو المثلية،، والمراد بالاصل المدعى هو الاستصحاب المذكور، وهذا بخلاف ما إذا كان الظرف لغوا فانه لا مجال معه للرجوع الى الاستصحاب لعدم العلم بتعلق الخصوصيات الوصفية على العهدة من اول الامر لاونه إذا كان قيميا يكون قيمته متعلقة بالعهدة غاية الامر مع الترديد بين كونها متقدرة أو غير متقدرة فلا يعلم بتعلق الخصوصيات الوصفية على العهدة حتى يستصحب بقائها عند الشك فيه: فان كان الضمان في القيميات بالمالية الغير المتقدرة يكون الشك من قبيل الدوران بين الاقل والاكثر في مقام الاشتغال لكون الشك (ح) في تعلق المثال بالعهدة زائدا عن مالية التالف اليت يقطع بتعلقها بها والمرجع فيه هو البرائة، وإن كان الضمان بالمالية المتقدرة يكون الشك من قبيل المتبانيين لكون الشك في تعلق المثل أو المالية المتبقدرة بالاثمان بالعهدة،، نظير الدوران بين تعلق الفرس أو الثوب مثلا بها (وح) فالمتعين هو الحكم بتخيير الضامن واسقاط بقية الاحتمالات،، ولزوم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى بأداء كل واحد من المثل والقيمة،، واما سقوط تخيير المالك فلما عرفت من عدم المنشأ لتخييره: لعدم اعتبار كون ما يستحقه من الضامن هو القدر المشترك بين المثل والقيمة، بل الثابت على الضامن هو احدى الخصوصتين وحيث لا يمكن فيه الاحتياط فلاجرم ينتهى الى جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية والامتثال الاحتممالى المقتضى لتخييره في مقام الاداء فلا موجب لتخيير المالك اصلا،، واما سقوط الحكم بالتنصيف، فلان مورد الحكم به في الماليك: انما هو فميا إذا كان المورد على تقدير تعلق التكليف به