كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٣٥
الغير المختصة بخصوص المبيع بل الجارية في غيره ايضا ووجه الاشكال هو التنافى بين الحكم بكون المفنعة مقبوضه بقبض العين وبين الحكم بكون التلف في الاثناء على المؤجر جريا على قاعدة التلف قبل القبض " والجواب أن ما كان من المنفاع توجد الى آخر المدة فهى تكون مقبوضة بقبض العين وأما ما لا توجد منها فلا موقع للحكم بتحقق قبضها بقبض العين فلا تنافى بين الحكمين. قوله قده وان كان المترائى من ظاهر صحيحة أبى ولا اختصاص الضمان (الخ) وجه ظهور الصحيحة في اختصاص الضمان بالمنافع المستوفاة هو عدم تعرض الامام (ع) الا لكرى البغل عن مكان المخالفة الى بغداد ومنه الى الكوفة ولم يتعرض لكراه ف يمندة التوقف في الاثناء مع بعد عدم التوقف في الاثناء عمن يذهب الى بغداد ويرجع عنها والحاصل أن ترك الاستفصال عن حال وجود المنافع الغير السمتوفاة يفيد الحكم بعدم ضمانه وإلا لكان عليه أن يتعرض له " ولا يخف ما فيه لان التمسك بترك الاستفصال انما يصح فيما إذا كان الفر الذى يرادا اثبات حكمه بترك الاستفصال شايعا بحيث كان ترك التعرض لحكمه فيما إذا كان مورد التعرض منافيا للحكمة، وأما إذا كان نادرا فلا يمكن استعلام حكمه من ترك التعرض ومع قطع النظر عما ذكرناه وتسليم دلالة الخبر على عدم ضمان المنافع الغير المستوفاة يرد عليه أنه غير معمول به في مورده وهو الغصب فكيف بالتعدي عنه الى غير مورده وهو مورد المقبوض بالعقد الفاسد الذى هو المبحوث عنه في المقام. قوله قده الرابع إذا تلف المبيع فان كان مثليا وجب مثله (الخ) لا اشكال في كون الضمان في المثلى بالمثل وفى القيمى بالقيمة في الجملة