كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٣٣
المعنى من الخبر منطبق على القاعدة وعلى ما في بعض الاخبار الاخر ايضا كما في خبر زيادة الحسن عليه السلام في العين المرهونة وبالجملة فهى قاعدة يعول إليها في موردها الذى بيناه، فافهم: فاضبطه. وربما يرد النقض على قاعدة الخراج بالضمان بالمنافع التى يتملك بالارث تبعا للاعيان أو بالاصالة حيث أنها ليس بسبب الضمان اعني تعهد الشيئى ببذل عوض بازائه: وفيه أن قوله الخارج بالضمان ليس في مقام حصر حلية المنافع بالضمان بل انما هي في مقام نفى الضمان عن المنافع فيما إذا تعهد بالعين ببذل عوض بازائه لاجل منافعه كما لا يخفى: هذا كله تمام الكلام في المنافع المستوفاة. اما غير المستوفاة منها - فقد اختلفت الاقوال فيها انهاها المصنف قده الى خمسة اقوال: القول بالضمان مطلقا وعليه المشهور والقول بعدم الضمان كذلك وهو المحكى عن الايضاح، والتفصيل بين علم البايع بالفساد فلا ضمان وبين جهله به فيضمنها المشترى ايضا، والتوقف عن الحكم مطلقا أو في صورة علم البايع هذا " ولكن لا يخفى عدم استقامة عد التوقف من الاقوال إذ هو عبارة عن عدم الحكم لا أنه قول في المسألة حتى يعد من الاقوال. والتحقيق أن الاقوالا فيها ثلاثة ثالثها التفصيل بين علم البايع وبين جهله، ثم انه قده يختار في صدر العبارة عدم الضمان مطلقا ثم يتوقف في الحكم كما يظهر من قوله والانصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا ويختار الضمان اخير " أما وجه اختياره عدم الضمان اولا يتحقق مستقلا بل انما هو بتبعية الاستيلاء على العين والعموم منصرف الى الاخذ بالاستقلال، هذا هو الذى يظهر من عبارته وإن لم يصرح بدعوى