كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٩
للمالك لاجل تفاوت القيمة يجب النقل إليه من غير اشكال وهكذا مع التساوى في المؤنة والتفاوت للمالك وأما إذا كان النقل الى بلدا لقبض اكثر مؤنة وكان النقل إليه اعود للمالك فان تواطيا على النقل الى بلدا لقبض أو الى بلد اقامة المالك فهو فان اختلفا فالظاهر أن لكل منهما حق النقل الى بلد القبض فليس للمالك الزامه على النقل الى بلد اقامته بل يجوز له النقل الى بلد القبض والسليم الى الحاكم كما أنه ليس له النقل الى بلد اقامة المالك ما لم يرضى المالك ولكن الحكم في صورة الاختلاف مما ينبغى أن لا يترك " وكيف كان ليس للقابض تسليم المال الى الحاكم المقيم في بلد المالم من يغر اشكال كما لا يخفى. قول قده الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة (الخ) هذا هو الحكم الثالث المترتب على المقبوض بالعقد الفاسد، اعلم أنه لا خلاف ولا اشكال في ضمان الغاصب لمنافع العين المغصوبة مطلقا سواء كانت مستوفاتا أو كانت تالفة من غير استيفاء، وانما الكلام في غير الغاصب كالقابض بالعقد الفاسد، والكلام فيه يقع تارة في المستوفاة واخرى في غيرها، أما الاول فالمعروف فيه هو الضمان وذلك لاجل قاعدة على اليد لصدق اليد على المنفعة بواسطة اليد على العين كما تقدم، ومع الغض عن ذلك. فلمكان الاستيفاء حيث أن المنفعة مال محترم قد استوفاها المستوفى فيجب عليه قيمتها هذا وقد نقل القول بعدم الضمان فيها عن الوسيلة مستدلا بقاعدة الخراج بالضمان بناء على شمولها لما كان الضمان بالعقد الفاسد:: ولكن التحقيق اختصاصها بمورد العقد الصحيح و توضيح ذلك يتوقفه على بيان القاعدة والتكلم فيها يقع عن جهات (الاولى) في مدركها ونقول روى بطرق انعامه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من جملة قضاباه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الخراج بالضمان ويكون راوي قضاياه صلى الله عليه وآله وسمل هو عبادة بن