كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٨
البذل ضرورة لزوم عدم تحقق المورد له دائما أو في الاكثر فيما إذا كان التوقف دائميا أو اكثريا وكذا في صورة التساوى " ثم فيما إذا كان التوقف على البذل دائميا أو اكثريا وربما يصير منوطا ببذل الزاد عن المتعارف بحيث يكون اجحافا وهذه الزياگة ايضا ترفع وجوبها بقاعدة لاضرر كنفى وجوب اصل البذل فيما لا يتوقف على البذل اصلا، إذا عرفت ذلك، فاعلم أن حاجة الرد الى مونة النقل اكثري لكون الرد بالنسبة الى ملا يحتا جنقله الى المونة اقل مما يحتاج إليها لمكان اكثرية ما في نقله المؤنة كالعروض عمالا يحتاج فلو حكمنا بتحكيم لاضرر في المقام للزم انحصار الحكم بوجوب الرد على الاخذ بالموارد النادرة لكن الواجب عليه هو مؤنة النقل بما لم يكن اجحافا، فلو كان كذلك كما إذا لم يوجد حمال إلا باجرة مجحفة أو كانت الاجرة في حد نفسها اجحافا على القابض أي زائدا على مقدارها المتعارف لم يجب عليه هذه الزيادة فتحصل أن الاقوى هو كون مؤنة النقل على القابض بما إذا لم يكن منشاء للاجحاف عليه هذا إذا كان المالك والمال كلاهما في بلد القبض ولو اخرج المال عنه مع بقاء المالك فيه فيجب نقله الى بلده والتسليم إليه ويكون مؤنة الرد عليه بطريق اولى لانه هو المخرج اياه ولو خرج المالك عن البلد مع بقاء المال فيه ففى وجوب النقل إليه الى خارج البلد فيجب عليه مؤنته أو عدمه بل يسلمه الى الحاكم ومن بحكمه (وجهان) اقواهما الثاني وذلك لعدم دليل على الالزام الى النقل وانما الوجاب هو النقل إليه على النحو المتعارف وو مع تعذره يقوم الحاكم مقامه ولو كان المال والمالك كلاهما خارجين عن البلد مع كون المال منتقلا الى غير ما انتقل إليه المالك فهل يجب النقل الى بلد القبض أو الى البلد الذى فيه المالك (احتمالان) والذى ينبغى أن يقال أنه إذا كانت مؤنة النقل الى بلد اقل وكان النقل إليه انفسخ