كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٥
اياه على ماله مع علمه بأنه لا يستحقه وقد عرفت أن مرود القاعدة انما هو فيما إذا كان العقد واردا على ما يضمن باليد ونحوه ومن المعلوم أن طرف العقد هو المالك لا الغاصب فبالنسبة الى المالك تطرد القاعدة لان في صحيح بيعه وفاسده الضمان ومع الغصب لابيع حتى يوجب الضمان ولو فرض اندراج التسليط على الغصب تحت القاعدة لكان مندرجا تحت عكس القاعدة كما لا يخفى، هذا تمام الكلام في هذه القاعدة اصلا وعكسا والحمد لله. قوله قده الثاني من الامور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد (الخ) من الامور المرتبة على المقبوض بالبيع الفاسد هو وجوب رده على المالك فورا مطلقا سواء كان قبضه موجبا للضمان أولا، ومحل الكلام: هو فيما إذا كان القبض وفاء بالمعاملة وجريا على وفقها بلا تحقق اذن جديد على القبض من استيمان أو ايداع ونحوها وإلا فلا يجب رده ما لم يطالبه المالك من غير اشكال فلا فرق في وجوب الرد فيما إذا لم يتحقق الاذن الجديد بين علم الدافع بفساد المعاملة وبين جهله إذ مع العلم يكون التسليم منه وفاء بالمعاملة الفاسدة غاية الامر تشريعا لا اعتقادا بالصحة ولا منافاة بين نفى الضمان فيما لا يكون قبضه مضمونا بين وجوب رده بعد فرض انتقاء اذن المالك في حفظه وتصرفه وعدم صحة الابقاء تحت اليد اعتمادا على القبض المتحقق بعنوان الوفاء بالمعاملة. ثم إن الدليل على وجوب الرد فورا وجوه (الاول) التوقيع الشريف لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا باذه وقد نياقش في الاستدلال به بمنع صدق التصرف على الابقاء وعدم الرد الى المالك ولكنه مندفع بأن انصراف التصرف الى غير الابقاء بدوى إذ لاشك أن قضبه تصرف وابقاء التصرف قطعا كما لا يخفى (الثاني) النبوى المعروف: على اليد ما اخذت حتى تؤدى