كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٤
ولو كان العقد فاسدا ومع تحققه يدخل في حكم ما استثنى من قاعدة اليد كما لا يخفى وبالجملة فالتحقيق هو كون بعتك بلا ثمن وآجرتك بلا اجرة بيعا فاسدا واجارة فاسدة وأنه لا ضمان في شئى منهما. الامر الخامس ما تقدم من أن العبرة في اثبات الضمان بالشرط أو نفيه به انما هو فيما إذا كان الشرط في نفسه متعرضا لاثباته كما في وهبتك مع العوض أو لنفيه كما في بعتك بلا ثمن وأما إذا كان مضمون الشرط نفى نتيجة الضمان الثابت بالعقد فهو خارج عن مورد القاعدة وذلك كما في مثل بعتك بكذا بشرط أن يكون تلفه عند المشترى على عهدة البايع وقد تقدم. ثم انه ربما اورد على القاعدة بوجوه اخر لم تذكر في الكتاب (منها) النقض بمعاملة البالغ مع الصبى ببيع ونحوه وتسليم المبيع إليه فانه مما يضمن بصحيحه من أنه لا ضمان فيه (ومنها) معاملة الصبى مع البالغ بهبة ونحوها فانه يضمن البالغ ما يقبضه منه بالهبة مع أوه ليس في صحيح الهبة ضمان (ومنها) الاشتراء عن الغاصب لما يأذه عن المشترى من الثمن مع أن البيع مما يضمن بصحيحه، والجواب: أما عن الاولين فبأن العقد من الصبى كلا عقد فلا يترتب عليه شيئى فلا حكم لتسليطه اليمجانى فلاخذ عن الصبى بعنوان الهبة ليس اخذا مترتبا على تسليطه المجاني لكى لا يكون فيه ضمان وكذا تسليط البالغ اياه على ماله بالبيع منه لا يترتب عليه التسليط المعاوضى لكى يثبت فيه الضمان بل هو من قبيل الغاء في البحر، وأما عن الاخير فلان عدم ضمان الغاصب لما يأخذ عن المشترى من الثمن ليس لاجل فساد البيع بل البيع فضولي لا يكون باطلا ويصح إذا أجازة المالك وانما هو لاجل تسليط المشتى