كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٣
ولازمه كون القابض ضامنا بواسطة على اليد مع عدم تحقق تسليط من المالك مجانا وهذا الاحتمال لا يعبأ به. وثانيها أن يكون بيعا فاسدا أو اجارة فاسدة لتضمنه للشرط المخالف لمقتضى العقد لاقتضاء البعى أن يكون مع الثمن، والاجارة أن تكون مع الاجرة وهذا هو الصحيح كما تقدم وجهه. وثالثها أن يكون هبة صحيحة في بعتك بلا ثمن وعارية صحيحة في آجرتك بلا اجرة بناء على صحة ايقاع العقود بالالفاظ الكنائية فيكون نفى الثمن والاجرة بناء على صحة ايقاع العقود بالالفاظ الكنائية فيكون نفى الثمن والاجرة قرينة على ارادة الهبة من البيع والعارية من الاجارة. ورابعها كونه هبة باطلة وعارية باطلة بناء على عدم صحة ايقاع العقود بالالفاظ الكنائية ويرد القولان بأن المنشئى في بعتك بلا ثمن وآجرتك بلا اجرة لانيشئى الهبة والعارية بل المقصود من الاول هو انشاء البيع ومن الثاني انشاء الاجارة لاأنه انشاء الهبة بالاول والعارية بالثاني حتى تنتهى النوبة الى التكلم في كونه هبة أو عارية صحيحة أو باطلة. وخامسها التفصيل في آجرتك بلا اجرة بين ما إذا كان متعلق الاجارة هو الاعمال وما إذا كان هو الاعيان بالقول بعدم الضمان في الاول لكون العامل متبرعا بعمله دون الثاني لان التراضي على المجانية حصل في ضمان العقد الفاسد الذى لا اثر له اصلا ولا يخفى ما في هذا التفصيل ايضا ما في شقه الاول فبما اورده الشهيد الثاني قده عليه من أن العامل لا يكون متبرعا بالعمل بعد امر المستأجر به وايقاعه بطلب منه وأما ما في شقه الثاني فلما عرفت من أن العقد الفاسد ليس بمنزلة العدم وفرض وجوده كأن لم يكن حتى لم يفد شيئا اصلا بل هو يفيد تسليط المالك للمستأجر على ماله مجانا وترتب هذا التسليط عليه تكويني لا يدور مدار صحة العقد بحيث ينتفى بانتفائها بل هو امر متحقق