كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٠
عن مورد الباقي تحت العام بما لا مزيد عليه وخلاصة البحث في تنقيح القاعدة اصلاا وعكسا انها تتم بامور (الاول) أن هذه القاعدة اصلا وعكسا ليست مؤسسة لحكم شرعى بل هي لتميز ما خرج عن عموم قاعدة اليد بالتخصيص أو التخصص عما يكون باقيا تحت عمومها ويترتب على هذا الامر فساد البحث عن مدرك الضمان في اصل القاعدة والبحث عنه بكونه الاقدام والمناقشة فيه إذا المدرك في الضمان هو اليد على ما تقدم مرارا. الامر الثاني أن معنى الضمان هو كون شيئى في العهدة والتعهد به وعدم كونه بلا عوض عليه الجامع لكونه تارة مضمونا بعوض المسمى واخرى بالمثل ففى العقود الصحيحة يكون كل ما انتقل إليه بعد القبض مضمونا على ما انتقل إليه مادام بقاء العقد بالمسمى ومع انتفاء العقد بفسخ أو اقالة بالمثل أو القيامة وفى العقود الفاسدة يكون من اول الامر بأحدهما فحال الضمان في العقود الفاسدة كحاله في العقود الصحيحة ايضا بالمثل أو القيمة بمعنى كون المنتقل إليه ضامنا لما انتقل إليه بالمثل أو القيمة بعد الفسخ أو الا قالة وتقم ايضا اندفاعه بما ذكرناه في معنى الضمان من أنه عبارة عن كون شيئى في العهدة بالعوض الجامع بين المسمى والمثل أو القيمة المنطبق تارة على المسمى واخرى على المثل أو القيمة طولا بمعنى كونه قبل فسخ العقد أو اقالته بالمسمى وبعده بالمثل أو القيمة. الامر الثالث أن محل القاعدة وموردها اصلا وعكسا إذا كان الشيئى المقبوض مما يكون العقد متعرضا له بنفسه أو بشرط في ضمنه فما كان تعرضه له بالاستقلال أو بالتبع مما كان خارجا عن مورد تعرض العقد باحدى الوجوه المذكورة فهو خارج عن هذه القاعدة ويترتب على هذا الامر