كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣١٩
عنه بان قبض المنفعة بقبض العين انما يصح فيما إذا كان في العين منفعة وأما مع عدمها بعدم العين فلا منفعة حتى يكون قبضها بقبضها فلا منافات بين الحكمين اصلا، وإذا كان عقد الاجازة صحيحا أو فاسدا يكون ضمان المنفعة على المستأجر بعد القبض وعلى المؤجر قبله أما على المستأجر بعد القبض فلمكان الاقدام على الضمان أي الاقدام على كون المنفعة في عهدته بالعوض غاية الامر يكون الضمان بالمسمى في العقد الصحيح، وبالقيمة في الفاسد وأما على المؤجر قبل القبض فلاجل قاعدة التلف قبل القبض إذ هي عامة في جميع الابواب ولا تختص بباب البيع. وأما القسم الثاني فضمانه انما هو بالاستيفاء فكل ما سلمت المنفعة للمستأجر يكون ضامنا لها في العقد الصحيح والفاسد على ما تقدم،: واما الثالث فما كان منه استيفاء المنفعة بالتصرف في العين فيكون ضمانها باليد وما كان منه بالاستيفاء وحصولها للمستأجر فبالاستيفاء فقد تحصل مما ذكرناه في بيان القاعدة اصلا وعكسا أن موردها هو ما إذا تحقق احدى موجبات الضمان اليد أو الاستيفاء أو الاتلاف وحيث أن قاعدة اليد وقاعدة من اتلف وقاعدة من استوفى مال الغير كلها قواعد امتنانية جعلت ارفاقا للمالك فلا محالة تكون كل واحدة مخصصة بما إذا لم يكن اليد والاتلاف والا ستيفاء باستيلاء من المالك مجانا ادلا معنى لان يقول المالك بأنى راض في استيفاء مالى مجانا ويحكم الله سبحانه على المستوفى بالضمان ارفاقا لحال المالك بل لابد من الالتزام بخروج مورد تسليط المالك غيره على ماله مجانا عن عموم القواعد الثلث اما بالتخصيص أو بالتخصيص وإذا كان كذلك فبقا عدة ما يضمن عكسا واصلا يتميز مورد اقدم المالك على المجان عن مورد الاقدام على التسليط مع العوض لكلى يتبين مورد المخصص