كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣١٠
على ماأذا لم يكن الانشاء بالالفاظ الدالة على ما يضاد المعنى الحقيقي مثل انشاء البيع بلفظ الهبة أو الهبة بلفظ البيع مما يكون مدلول القرينه منافيا " لمقتضى العقد بحيث يوهم اندراجه تحت الشرط المخالف للعقد بل كان مثل لفظ نقلت واشباهه من الالفاظ المجازية التى كان المانع عن اعتقاد العقد بها يكون معناه معنى جنسيا " مشتركا " محتاجا " الى انضمام فصل إليه المستلزم لتدريجية ايجاده المنافى مع بساطته كما تقدم هذا كله تمام الكلام في معنى اصل القاعدة اعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ومنه يظهر معنى عكسها ايضا اعني مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وحاصله أن كل شخص من عقد أو ايقاع إذا فرض صحته ولم يكن على فرض صحته موجبا " للضمان فهو على تقدير فساده ايضا " لا يوجب الضمان وذلك لكون منشأ عدم الضمان في صحته مع وجود مقتضاه من اليد أو الاتلاف أو الاستيفاء أنما هو تسليط المالك مجانا " وهذا الملاك بعينه موجود في فاسده ايضا " بمقتضى عدم الضمان في الصحيح والفاسد شئ واحد وهو التسليط المجاني من غير أولوية في فاسده على صحيحه منه ومنه يظهر أن دعوى أولويه عدم الضمان بالفاسد من الصحيح لا ترجع الى محصل. ثم أن الامور المعتبرة في اصل القضية معتبرة هناك ايضا " حرفا " بحرف فيعتبر في عكس القاعدة من تحقق مقتضى الضمان من يد ونحوه ومن كون العقد بنفسه أو بشرطه رافعا " للضمان لا أن يكون بنفسه أو بشرطه موجبا " له واشترط فيه ما يوجب رفع لازم الضمان المحقق بالعقد بحيث يكون مفاد الشرط ضمان في ضمان لارفع الضمان،، لكنه ربما يورد على عكس القضيه بأمور (منها) ضمان العين المستأجرة حيث أنه على المستأجر في الاجارة الفاسدة مع أنه لا يضمنها في الاجاره الصحيحه فلم يصدق مالا يضمن