كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٣
على اليد ومورد الخروج عن عمومه بالتخصيص أو التخصص وظهر أن التسليط في مورد الخلع ليس مجانا " لكى يكون خارجا عن عموم على اليد وهكذا الكلام في الجعالة، واما إذا كان بطلان الخلع والجعالة لأجل ظهور كون المال المبذول ملكا " لغير الباذل اعني المرئة في الخلع واما لك في الجعالة فهو خارج عم مورد القاعدة إذ لم يتحقق (ح) عن المالك تسليط حتى يبحث عنه في كونه مجانيا أو مع العوض بل لااشكال في ضمان القابض لمالكه الاصلى بمقتضى عموم على اليد كما لا يخفى. فتحصل من جميع ما ذكرناه أن حقيقة الضمان هو تعهد ما للغير ودخوله في عهدته، واما لزوم تداركه عليه فهو من لوازمه وليس نفس حقيقته فضلا " عن كونه بعوضه الواقعي أو بالمسمى، من ماله الاصلى أو غيره. وربما يقال كما عن المقاييس بأنتقال المال المضمون الى الضامن آناما لوقوع تلفه منه ثم اشتغال ذمته بالمثل أو القيمه. وبعبارة اخرى من ثبوت الاشتغال بالمثل أو القيمة يستكشف آنا " بانتقال المال الى الضامن بعوضه الواقعي ثم وقوع تلفه منه، نظير ما تقدم في المعاطاة بناء " على القول بالاباحة ولكنه فاسد لعدم الموجب لتقدير الملك الاعوجاجى والملكية آنا " ما بل يمكن أن يقال ثبوت الضمان بالمثل أو القيمة يكشف عن بقاء التالف على ملك مالكه الاول ولمكان بقائه على ملكه وتلفه عند القابض يجب عليه الغرامة بالمثل أو القيمة واما ما تقدم في المعاطاة من الحاجة الى التقدير فقد عرفت أنه لمكان احد الامرين من لوازم الملكية أو ملزوماتها وبعبارة اخرى تكون الحاجة الى التقدير في احد موردين: احدهما مورد الحكم بتحقق علة (الملكية) وثانيهما مورد الحكم بتحقق معلولها وفى المقام ليس شئ منهما بمتحقق لاءن الحكم بضمان المثل