كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠١
الاصلى، ثم لازم تعهد الشئ هو لزوم خسارته عليه في ماله ألا أنه إذا كان تعهده بعقد معاوضى صحيح امضاء الشارع يكون تداركه بأداة عوضه المسمى وإذا كان بعقد فاسد غير ممضي من الشارع يكون تداركه بالمثل أو القيمة أو باقل الاءمرين من احدهما أو المسمى كما في تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض وهذه الاختلافات انما هي في لوازم الضمان ناشئة عن الاختلاف في سبب الضمان وليس اختلافا في الحقيقة بل الضمان في جميع الصور بمعنى واحد وهو التعهد المذكور منه يظهر ضعف احتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفساده هو الضمان بالمسمى لكون بالعقد الصحيح بهذا المعنى لكى يتطابق الضمان في الجملتين اعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ووحه الضعف هو منع اختلاف معنى الضمان إذا كانت تداركه في احد الجملتين بأداة المسمى وفى الاخرى باداة المثل أو القيمه لما عرفت من أن هذا اختلاف في لازم الضمان لافيه نفسه، واما ما ذكره المصنف قده في طى دفعه بقوله لا لاءن الضمان بالمسمى يخرجه من فرض الفساد إذ يكفى في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه وان كان عند تلف احدهما يتعين الاخر للعوضية نظير المعاطاة على القول بالاباحة، فلا يخفى ما فيه من المناقشة، لاءن لزوم التدارك بالمسمى من لوازم كون العقد ممضى " عند الشارع ففرض فساد العقد مع لزوم التدارك بالمسمى متناقضان، واما تنظيره قده بالمعاطاة على القول بالاباحة ففيه: أن الاباحة اجنبية عن المقام لما عرفت من أن صحة تصوير القول بالاباحة تتوقف على القول بأن المتعاطيين انشآ الاباحة بالتسليط الخارجي مع كون الداعي هو البيع فكان صدور الاباحه عنهما من باب تخلف الداعي والمفروض أن الشارع امضى فعلهما فليس الصادر عنهما فاسدا اصلا " (هذ) ومع فرض المنع عما ذكرناه