كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٩٨
في الاول دون الاءخير ولا يبعد أن يكون الاقوى هو الاءخير، والتحقيق في ذلك موكول الى محل آخر، وكيف كان فلا اشكال في أن استيلاد الاءمة ليس من قبيل اتلاف منفعتها من دون استيفاء أو يد وهذا ظاهر، وانما الكلام في تشخيص كونه من قبيل الاستيفاء أو من قبيل اليد فأن كان من قبيل الاءستيفاء فضمان المنفعة المستوفاة لا يستلزم ضمان العين كما هو واضح، وأن مان لأجل اليد فاليد على المنافع بعين اليد على العين فيكون ضمانها بعين ضمان العين وهذا ما قلنا من أن دلالة الرواية (ح) ليست بمناط الاولوية بل انما هي بعين الدلاله على ضمان العين و (ح) فالمهم هو بيان كون المورد من أي قسم من القسمين المذكورين فنقول يحتمل أن يكون منشأ الضمان في المقام هو اليد وذلك لاءن الفعل الصادر عن المشتري الذى استولد الاءمه هو الواطى ويترتب على الواطئ الحمل ويترتب على الحمل الولادة فما استوفاه المشترى بالمباشرة هو الوطئ لا الاءخيرين لكن يجب أن ينظر الى أن ترتب الحمل والولاده على الواطئ هل هو من قبيل ترتب المسببات التكوينية على اسبابها كترتب الاحراق على الالقاء أو من قبيل ترتب المعلول على علله المعدة الذى يمكن أن يترتب ويمكن أن لا يترتب فأن كان من قبيل الاول فيكون الحمل والولاده ايضا مستوفى بأستيفاء سببهما الذى هو الوطئ وإن كان من قبيل الاخير فليس بالنسبة اليهما استيفاء لا بالمباشرة ولا بالتسبيب. فلو كان (ح) ضمان لابد أن يكون بسبب اليد، لكن لا ينبغى الاشكال في أن ترتبهما على الوطئ ليس من قبيل ترتب المسببات على اسبابها التكوينية بحيث كان الحمل بنفسه متعلق ارادة الواطئ وكان فعلا " اختياريا " له وهذا ظاهر جدا " و (ح) فاما ان يكون الضمان على نفس الوطئ أو يكون على ما يترتب عليه ومن المعلوم ايضا أن ضمان قيمة