كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٩٣
فاما يكون المعلق عليه مقطئع الوجود أو يكون مشكوك الوجود وعلى التقادير الاربع فاما ان يكون المعلق عليه مما يقتضيه اطلاق العقد لولا الاشتراط اولا يكون وهذه اقسام ثمانيه ولما كان الامر الاستقبالي الذى يقتضيه اطلاق العقد نادرا جدا بل لم يعلم له مثال الا في باب السلم حيث ان وجود المسلم في رأس الاجل مما يقتضيه اطلاق العقد لولا اشتراطه وهو امر استقبالي بالنسبه الى زمان العقد فلا جرم يكون الاحسن ان يقسم بوجه آخر فيقال المعلق عليه اما حالى أو استقبالي وعلى كلا التقديرين فاما يكون نفس الزمان أو يكون زمانيا " وعل يا لثاني اعني ما إذا كان زمانيا " فاما يكون محقق الوقوع أو يكون مشكوكا وعلى التقادير فاما يكون من ما يقتضيه العقد اولا " اما المعلق على الامر الاستقبالي فالظاهر قيام الاجماع على بطلانه بجميع اقسامه الا ان بعضا منها بالقطع وبعض آخر بالظهور. وتوضيحه ان الاجماع قام على بطلان الوكالة المعلقة على الزمان المستقبل مثل انت وكيلى في يوم الجمعة في البيع كما ادعاه العلامه ما حكاه عنه في الكتاب فإذا كان التعليق على الزمان المستقبل باطلا " بالاجماع فيكون التعليق على الزمانى المحقق الوقوع كك ان يكن اولى وإذا كان الزمانى المحقق وقوعه كك بالتساوى أو بالأولوية فيكون الزمانى المشكوك حدوثه كك بطريق اولى قطعا فظهر ان هذه الصور من التعليق على الامر الاستقبالي مما قام الاجماع على بطلانه غاية الامران الاولى منها اعني ماكان التعليق على الزمان هو بنفسه مورد النص على الاجماع، والثانيه منها اعني ماكان التعليق على الزمانى المحقق وقوعه على نحو الظهور لمكان التساوى بينهما وبين الصورة الاولى: والصورة الثالثه اعني ماكان التعليق على الزمانى المشكوك على نحو القطع من غير فرق في هذه الصور الثلاث بينما كان المعلق عليه