كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٨٢
(في الفاظ العقود من حيث الهيئة) خيار الحيوان بالمشتري بل يثبت للبايع ايضا. فلا اشكال في ثبوته لهما وأن لم يتميز البايع عن المشتري، وأن قلنا بأختصاصه بالمشتري فيتحالفان ايضا " ويكون المرجع اصاله بقاء العقد وعدم ثبوت الخيار لكل واحد منهم لعدم تميز المشتري منهما كما لا يخفى. قوله قده المحكى عن جماعه منهم السيد عميد الدين (الخ) هذا هو الكلام في الفاظ العقود من حيث الهيئة والبحث عنه يقع في جهات، (الاولى) في اعتبار العربيه. فقيل باعتبارها للتأسي لكون العقود الصادره عنهم عليهم السلام عربيا ولا يخفى ما فيه إذ الصادر عنهم أنما كان عربيا لمكان كونه متكلمين باللسان العربي وأذ ليس في البين ما يدل على اعتبار العربيه من آيه أو روايه مع عموم الابتلاء في العقود بحيث يقطع بأنه لو كانت العربيه معتبره فيها لقام على اعتبارها دليل كما دل الدليل على اعتبارها في الصلوه، فمن نفس عموم البلوه بها مع عدم الدليل على اعتبار العربيه فيها يستكشف عدم اعتبارها من غير فرق بين ماكان قادرا " على العربيه أو لم يكن قادرا " عليها، نعم في خصوص باب النكاح الاحسن مراعاه الاحتياط مع التمكن من العربيه تمكنا عرفيا لاعقليا " إذ لاأشكال في عدم اعتبارها حتى في النكاح عند التمكن العقلي لكى يجب عليه تحصيل العربيه ولو بعسر شديد كما لا يخفى، (الثانيه) هل المعتبر في العقود والايقاعات ايقاعها باللغات الفصيحه من كل لسان أو يصح ولو بالمكسره منها وجهان اقوامها الثاني لكن بعد فرض كون اللغه المكسرة آله عرفيا " في انشاء العقد والانشاء بها بحيث كان لها ظهور عرفى في ذلك، وذلك بأن المعتبر في الفاظ العقود كما عرفت هو الصراحة في الدلاله على تحقق المعاملة التى يراد انشائها وضعا " أو كان لها ظهور عرفى في ذلك واللغة المكسرة إذا كانت كك يصح انشاء العقد بها جزما