كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٨١
(في عدم صحه الاءنشاء في الالفاظ المجازية) الكلمتين من القرينه وذيها بلا تفاوت الى الاستعمال ولا الى ارادته وعلى هذا فالحق عدم صحه الانشاء بالالفاظ المجازية المشتركه بالاشتراك اللفظي لاستلزامه التدرج في الانشاء المنافى مع بساطه المعنى المنشأ، ويشهد بذللك حكمهم ببطلان البيع لو قال بعتك بلا ثمن وكذا الاجاره فيما لو قال آجرتك بلا اجره ولم يجعلوا نفي الثمن والاجره قرينه على اراده الهبة من الاءول والعارية من الثانيه لكى يحكموا بوقوع الهبة والعارية بل جعلوا نفى الثمن منافيا لانشاء البيع ونفى الاجره مع انشاء الاجاره، فقد تحصل من جميع ما ذكرناه أمه يعتبر في الفاظ العقود أن تكون آله الايجاد المعاني المنشأه بها عرفا بحيث يعد في العرف آله لانشائها سواء كانت لفظا صريحا في ذلك كبعت في البيع أو لم يكن صريحا ولكن أعد آله للانشاء بنظر العرف كلفظ ملكت في البيع مثلا وأن ما عدا ذلك لا يصح الاءنشاء به سواء كان كنائيا أو مجازيا " أو مشتركا بقسميه، وأما الالفاظ المشتركه بين الايجاب والقبول شريت لو قيل بصحه استعماله في الشراء ايضا أو أشتريت لو قيل بأستعماله في البيع فالحق فيهما هو التفصيل بالقول بصحه ايقاع القبول بلفظ شريت، وبالمنع عن ايقاع الايجاب بلفظ اشتريت، وذلك لحكم العرف بآليه الشراء في ايقاع القبول دون الاشتراء بالنسبه الى الايجاب، ثم أن وقع الايجاب والقبول بلفظ الشراء فأن كان احدهما مقدما على الاخر فالمتقدم في الانشاء هو البايع والمتأخر هو المشتري وان تقارنا بناء " على جواز تقارن الايجاب مع القبول وأدعى كل واحد منهما أنه البايع يقع التحالف بينهما ويحكم بسقوط الاثر المترتب على خصوص كل واحد من البيع والشراء، ولو تداعيا " بالنسبه الى خيار الحيوان فيما أذا كان أحد العوضين حيوانا ". فأن قلنا بعدم اختصاص