كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٧٦
(في البحث عن الانشاء بالاشاره) هي تعد من العقد القولى حيث انها تقوم مقام القول كما لا يخفى ٠ الرابع لو شك في صحه العقد بالاشاره فأما يكون من جهه الشك في تحقق الخرس الموجب للعجز عن النطق والأصل في هذا الشك يقتضى الفساد حيث أن الثابت بالدليل هو قيام الاشاره مقام النطق في صوره العجز ومع الشك في العجز مقتضى الاءصل عدم الاءعتبار بالاشاره للشك في قيامها في تلك الحاله واما يكون من جهه الشك في تقديم التوكيل أو الكتابة مع التمكن منهما على الاشاره والحكم في هذا الشك هو الرجوع الى العمومات الداله على كون الاشاره عقدا في حال العجز عن النطق مع فحوى ما يدل على الاكتفاء بها في الطلاق كما تقدم مضافا الى ما تقدم من ان حال الوكالة انما هو كنفس ما يوكل فيه في كونها عقدا يحتاج الى اللفظ فلو اكتفى فيها بالاشاره فليكتف في نفس ما يوكل فيه وأن الكتابة لادليل على صحه انشاء العقود والايقاعات بها رأسا " فضلا " عن تقديمها على الاشاره فليس للشك في تقديم التوكيل والكتابة على الاشاره موقع اصلا ٠ قوله قده ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ (الخ) وليعلم أولا " انه لو شك في صحه المعاملة وفسادها من جهه فقد ما يشك في اعتباره أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه يكون الاءصل الاءولى المحكم في باب المعاملات هو الفساد و يرجع إذا لم يكن محل الرجوع الى الاءطلاقات ومع امكان الرجوع الى الاءطلاقات يكون المرجع هي الاءطلاقات فإذا كان المشكوك مما صدق عليه عنوان المعاملة كالبيع الفاقد لما لا يضر فقدانه في صدق البيع عليه عرفا فيرجع الى جميع العمومات الداله غلى صحه البيع من عموم أوفوا بالعقود، واحل الله البيع، وتجاره عن تراض، ونحوها وإذا كان المشكوك مما يشك في صدق عنوان المعاملة عليه فلا اشكال في عدم امكان التمسك بما عدا عموم