كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٧٣
(في الفاظ العقود) خلافه أو أن الاءصل فيها عدم للزوم لكى تكون جواز المعاملة المعاطاتيه على طبق الاصل ولزوم المعاملة الاءخرس على خلافه فهذه المقدمة وان كانت بالنظر الى معامله الاءخرس مقدمه لعقد البيع لكنها بالنسبه الى حال المعاطاه تكون خاتمه لها ولهذا عنوها بعد ختم مباحت المعاطات وقبل الشروع في عقد البيع ثم اعلم أن اشاره الاءخرس تقوم مقام اللفظ في افاده اللزوم مطلقا " سواء قلنا بأن الاءصل في كل معامله فعليه هو اللزوم وانما المعاملة المعاطاتيه خرجت عن تحته بقيام الاءجماع على جوازها قبل تحقق احدى ملزماتها أو قلنا بأن الاءصل في كل معامله فعليه هو عدم اللزوم إلا أن يقوم الدليل على اللزوم أما على الاول فلزوم معامله الاءخرس بالاشاره واضح إذ هي معامله فعليه مقتضاها للزوم ولم يقم دليل على جوازه، وأما على الثاني فلاءن ما يدل على اعتبار للفظ في اللزوم هو الاجتماع وهو مختص بوصوره التمكن في التلفظ، وأما العجز: فلا خلاف في عدم اعتباره وكفايه الاشاره وقيامها مقامه سواء كان متمكنا " من التوكيل أولا " لاءن الوكالة ايضا عقد يحتاج الى اللفظ والاءخرس عاجز عنه فلو اكتفى في عقد الوكالة الصادر عنه بالاشاره فليكتف في عقده الاخر الذى يراد أن يوكل، فالقول بكفايه الاشاره منه في عقد الوكالة وعدم الاكتفاء بها في عقد البيع مثلا حتى يكون صحه عقد البيع بالاشاره متوقفا " على العجز من التوكيل قول بلا دليل، هذا مع فحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الاءخرس كما في الكتاب،: ووجه أولويه الاكتفاء بالاشاره عنه في العقود عن الطلاق هو كون الطلاق الايقاعات المعتبر فيها للفظ وعم جريان المعاطاه فيها اصلا " فلو اكتفى بالاشاره مع التمكن من التوكيل فالاكتفاء بها في العقود مع التمكين أولى (هذا)