كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٧٢
تعبديه ولذا تسرى الى غير البيع من ساير المعاملات حسبما يأتي تحقيقه لكن الضمان الثابت بها مخالف مع ضمان الموجب لاستحقاق الخراج وذلك لاءن هذا الضمان نشأ من اقتضاء المعاملة قبض المشترى للمبيع لكى يستوفى منافعه فلما تلف قبل القبض كان ضمانه على البايع حيث لم يقبضه لكى يستوفى المشترى منه وهذا الضمان نشأ من مالكيه المشترى للمنافع والضمان الناشئ عن تملك المشترى للمنافع لا يعقل ان يصير منشاء " لتملك البايع لها لكنه ضدا له كما لا يخفى، فتحصل أن ضمان اليد والمقبوض بالعقد الفاسد وضمان التلف قبل القبض خارج عن مورد تلك القاعدة فبقى الضمان المعاوضى الواقعي الممضى عند الشارع وهل يختص بما إذا كان بعاقد لفظي أو يعم ما كان حاصلا بالمعاطاه وعلى الاخير فهل يختص بما إذا كانت المعاطاه سببا " للنقل والانتقال كما على القول بالملك أو يعم مطلق المعاوضه ولو كانت على نحو الاباحه، مقتضى اطلاقها هو العموم لكلا قسمي المعاطاه إذ ليس في البين ما يوجب الاختصاص، فهذه القاعدة تدل على تملك المنافع لمن تعهد بضمان العين حتى على القول بالاباحة، هذا بالنسبه الى مودى كلمه الضمان، واما الخراج فهو اسم لما يخرج من الشئ الاءعم من نماءه ومنافعه ولذلك سمى الاءراضى الخراجيه بها باعتبار مايخرج منها من المنافع فقد تحصل المراد من قوله صلى الله عليه واله وسلم الخراج بالضمان هو أن مايخرج من الشيئ من منافعه وانما آته ملك لمن تعهد بضمانه بتعهد اختياري معاوضى هذا تمام الكلام في المعاطاه والحمد لله أولا ". آخرا أو ظاهرا وباطنا قوله قده مقدمه في خصوص الفاظ عقد البيع (الخ) الغرض من هذا المقدمة هو بيان أن الاءصل في المعاملات الفعليه هو اللزوم لكى تكون لزوم معامله الاءخرس بالاشاره على طبق الاءصل وجواز المعاملة المعاطاتيه على