كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٦١
وعلى هذا فلو شك بعد المزج في جواز الرجوع الى تلك السلطنة يكون حكم هذا الشك بعينه حكم الشك في الرجوع الى الملك بعد المزج على القول بالملك في كون نتيجة الاستصحاب هو اللزوم ٠ بقى في المقام شئ وهو ان المزج لابد ان يكون مما يعد مزجا عرفا كمزج الحنطة بمثله، واما ما لم يكن كذلك عرفا وان كان مزجا عقلا فالاقوى عدم العبره به في سقوط جواز الرد نظير مزج الاءثمان بمثلها كمزج الدرهم بالدرهم إذ المدار في موضوع هذا الاحكام هو العرف وإذا لم يحكم هو بالمزج فلا موجب لسقوط جواز الرد وهذا الحكم مطرد في خيار العيب والهبه والغبن ايضا قوله قده ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة (الخ) هذا هو القسم الخامس من اقسام التصرف وحكمه هو لزوم المعاطاة به مطلقا سواء قلنا بالملك أو قلنا بالاباحة، اما على القول بالملك فلما تقدم من التصرف الموجب للمزج وحاصلة ان المتيقن من جواز التراد كان فيما إذا كانت العين قائمه بعينها واما مع تغيرها بما يوجب المزج أو كان موجبا لتغير وصف من الاوصاف سواء اوجب زيادة في قيمتها أو نقصا فيها، وذلك لحصول الشركة على كل تقدير وهى موجبة لتبدل الملكية عن الافراز الى الاشاعة و المفروض من الملكية مغايرة مع المشاع منها فما انتقل عن المالك بالمعاطاة كانت مفروزة وما يريد ارجاعها إليه بالفسخ تكون مشاعا ومع تبدل الملكية المفروزة بالمشاعه لا يمكن التراد ٠ واما على القول بالاباحة فلقيام السيرة على عدم التراد بعد وقوع التصرف المغير فمن هذه السيره يستكشف انتقال ما وقع فيه التصرف الى المتصرف وانتقال عوضه المسمى الى الاخر آنا ما قبل التصرف،