كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٩
لااشكال في حكمه من انه لا يكون ملزما للمعاطاة. (الثاني) ما يكون متلفا بتلف حقيقي كأكل المال الذى عنده أو ما يلحق بالتلف كوطئ الامة. (الثالث) ما يكون ناقلا عن الملك بناقل سواء كان عقد معاوضة أو غير معاوضة وسواء كان لازما أو جايزا كان جوازه حقيا أو حكميا وحكم هذين القسمين هو ما تقدم من لزوم المعاطات بهما (الرابع) هو ما اشار إليه هي هذه العبارة وهو ماكان بمزج العينيين أو احديهما، وتفصيل الكلام فيه يحتاج الى بسط في المقال فنقول ; ذكروا المزج والتصرف المغير في ابواب متعددة وحكموا بأنهما يوجبان سقوط الخيار أو حق الرد في بعضها ولا يوجبا نهما في بعض اخر ففى باب خيار العيب قالوا بأنهما مسقطان للرد ويتعين معهما الارش وفى باب الهبة، يقولون بكونهما موجبين لعدم جواز الرد، وفى باب التفليس يقولون بعدم سقوط الخيار مادامت العين موجوده ولو وقع فيها التصرف بأى نحو منه ولو كان يوجب المزج والتغير اما في باب العيب والهبة فلورود الدليل على اختصاص جواز الرد بما إذا كانت العين قائمة بنفسها المنافى مع المزج والتغير واما في باب التفليس فلعله لمناسبه الحكم والموضوع حيث أن ظهور فلس المشترى عند البيع مع وجود عين مال البايع عنده يقتضى اولوية البايع بعين ماله مادامت موجودة وهذا بخلاف الرجوع في الهبة مثلا حيث انه لما كان كالرجوع الى قيئه ناسب اختصاص جوازه بما إذا كانت العين الموجودة قائمة على حالها (وبالجملة حكم المفلس هو عدم سقوط الخيار بواسطة تصرف المغير والممتزج وحكم الهبة والعيب بل الغبن على تفصيل فيه هو سقوط الرد بسبب التغير فلا بد ان ينظر في باب المعاطاة وأنه هل هو كباب