كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٨
اجازه المالك الاءل بعد رد المالك الثاني لغوا سواء قلنا بالملك أو بالاباحة وسواء قلنا في الاءجازه بالنقل أو بالكشف ووجه ذلك هو بطلان مورد الاءجازه بسبق الرد فلا يؤثر الاءجازه بعد الرد وإذا كان الرد من الاءول و الاءجازه من الثاني،، فعلى القول بنفوذ الرد من الاءول مطلقا قلنا بالملك أو بالاباحة، لابد من القول بلغوية الاجازه مطلقا سواء قلنا في الاجازه بالكشف أو بالنقل، لكن في العباره يفصل بين القولين بتأثير الاجازه وصيرورة الرد لغوا بناء على الكشف ولغوية الاجازه بناء على النقل فواضح حيث أن الرد السابق مزيل لموضوعها لكون المفروض صحة الرد، وأما لغوية الرد وتأثير الاءجازه على القول بالكشف فهو مبنى على اعتبار قابلية المجيز حين البيع في تأثير اجازته ولو لم يكن حين الاجازه باقيا على القابلية بواسطة تخلل المعاملة قبل الاجازه وبعد عقد الفضول إذ على هذا كان المجيز حين البيع الصادر من الفضول قابلا للاجازه ولو خرج عن القابلية حين الاجازه بواسطة رد اهماله الاءول هذا، ولكنه مع كونه فاسدا في نفسه ليس بمرضى عنده كما سيأتي، بل التحقيق اعتبار قابليه المجيز حين الاجازه على جميع الاحتمالات والاقوال في بيع الفضولي سواء قلنا بالنقل أو بالكشف بأى معنى من الكشف، وعليه فلا اثر لهذه الاجازه بواسطة سبق الرد عليها كما لا يخفى قوله قده ولو امتزجت العينان أو احديهما سقط الرجوع على القول بالملك (الخ) اعلم ان التصرف الواقع في العين التى بيد كل واحد من المتعاطيين ينقسم على خمسة اقسام ; (الاءول) مالا يكون متلفا ولا مخرجا للعين عن الملك ولا موجبا للمزج ولا مغيرا للعين بل يكون نظير ركوب الدابه ونحوه ; وهذا مما