كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٤
ملكا لمن بيده وبعد تحقق هذه المعاوضة فلا موجب للرجوع الى الحالة الاءولى وعند الشك يكون المرجع هو استصحاب اللزوم اعني بقاء كل مال على ملك من انتقل إليه كما لا يخفى قوله قده نعم لو كان غير معاوضه كالهبة (الخ) يريد ابداء الفرق بين الناقل المعاوضى الجايز وبين الغير المعاوضى بناء على القول بالاباحة وذلك بدعوى كون المانع في الناقل المعاوضى عن مكان التراد هو استحالة خروج احد العوضين عمن لايدخل في ملكه العوض الاخر وهذا المانع مفقود في الناقل الغير المعاوضى حيث أنه لو وهب المباح له مافى يده الى المتهب وقلنا بخروجه عن الملك المبيح الى المتهب بالطريق المستقيم لا يلزم محذور فح ففسخ هذه الهبة موجب لانتقال العين الى المبيح لا الى المباح له فيتحقق (ح) حكم جواز الرجوع بالنسبة الى المالك المبيح لا الواهب المباح له فيجب أن يكون الرجوع منه لا من الواهب ولا يخفى ما فيه لاءن المباح له أنما وهبه عن نفسه لا عن المبيح ولاية أو وكالة أو بالاذن منه والمفروض كون هذا التصرف موجبا لانتقال ماله الى المبيح بالضمان المعاوضى ومعه فلا بد من الالتزام بدخول مال المبيح الى ملك المتهب بالطريق الاعوجاجى وتقدير ملك المباح له آنا ما فلا موجب لعوده الى المبيح (ح) مضافا الى أنه على هذا التقدير أي تقدير كون الراجع في الهبة هو المبيح لا الواهب لابد من أن يقال بأن الرجوع في الهبة ابطال للمعاطاة لا أنه يصير منشاء لا مكان التراد هذا، وعن المحشى المحقق (الخراساني) الحكم برجوع العين الى المالك الاءول بعد فسخ الهبة مع بقاء ما أنتقل إليه مما في يده بواسطة تصرف الواهب في ملكه فيصير مالكا للعوض والمعوض غاية الاءمر بطريقين أما ملك العوض فبصرف الواهب فيما في يده الموجب لصيرورة مافى يد الاخر ملكا له، وأما ملك المعوض