كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٤
الجواد الفسخ بكون دورا إذ جواز المعاملة (ح) متوقف على امكان عود الدين وامكان عودة يتوقف على جواز المعاملة لانه مع لزومها لا يكون العود ممكنا لعدم امكان الفسخ والى هذا اشار بقوله قده (وهو ضعيف) هذا كله بناء على القول بالملك واما على القول بالاباحة فالحكم ايضا كذلك الا انه لا يخلو عن اشكال اشار إليه واما عليه القول بالاباحة فالحكم ايضا كذلك الا انه لا يخلو عن اشكال اشار إليه بقوله فافهم وتوضيحه ان صرف اباحة الدين على من هو عليه لا يوجب اتلافه عليه لانها لا تستلزم سلطنة المديون على نفسه الا إذا تصرف فيه بعد الاباحة بتصرف يكون مبرءله فنفس الاباحة بما هي اباحة لا توجب ابراء ذمة المديون ولا انتقال الدين إليه هذا ولكنه ضعيف لان المنشا بالمعاطاة بناء على الاباحة ليس هو الاباحة حتى يكون مفاد المعاطاة مفادا لاباحة بالقول بل المعاطاة لما كان تسليطا والتسليط عند القائل بالاباحة لا يقع مصداق التمليك بل هو مصداق للاباحة يقول باقتضائه الاباحة فالمتحقق بالمعاطاة هو التسليط و (ح) فنقول كما لا يصح تمليك الانسان على نفسه شيئا كذلك لا يصح تسليطته على نفسه بل عدم صحة مالكيته على ما في نفسه ناش عن عدم صحة سلطنته على نفسه فالتسليط كالتمليك لو وقع على ما في الذمة يقتضى سقوطه عنها فيكون حال المعاطاة على القول بالاباحة بعينه حالها على القول بالملك في اقتضائها تلف ما في الذمة لو وقعت عليه نعم لو كان المنشا في المعاطاة هوالا باحة لكان لما ذكر وجه لكنه ليس كك كما عرفت. قوله قده ولو نقل العينين أو احد هما بعقد لازم (الخ) لما فرغ عن الكلام في حكم المعاطاة عند تلف العينين أو احديهما حقيقة أو حكما اراد ان يبين حكم غير التلف من بقية الملزمات وهى امور (منها) نقل العينين أو احديها بعقد لازم والكلام يقع تارة في حكم هذا العقد اللازم من