كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤١
ان يكون المراد بهذا الاصل هو نظير ما قالوا من بقاء السلطنة بعد الانتقال عند ثبوت حق الخيار ولا يخفى انه بناء عليه لا حكومة بينه وبين اصالة عدم الضمان بالمثل لان الضمان بالمثل مسبب عن انتفاء بدلية المسمى لاعن بقاء السلطنة فثبوت ضمان المثل مسبب عن اللازم المترتب على بقاء السلطنة فاصالة بقائها على تقدير الجريان معارض مع اصالة عدم الضمان بالمثل لاحاكمة عليها وما يكون حاكما اعني اصالة عد بدلية المسمى غير جارية للقطع بثبوت بدليته بواسطة تحقق الانتقال بالتلف. قوله قده ولو كان احد الموضين دينا في ذمة احد المتعاطيين (الخ) كان الكلام المتقدم في تلف العينين أو احد بهما إذا كان التعاطى بالعين ولو كان احد العوضين دينا كما إذا باع المديون عينا للداين بالدين الذى في ذمته فهل يكون ابراء ذمة المديون عن الدين بعد البيع في حكم التلف فيكون ملزما للمعاطاة مطلقا بناء على القول بالملك والاباحة أو لا يكون كذلك مطلقا أو يفصل بين القول بالملك وبين القول بالاباحة بالقول بكونه ملزما في الاول دون الاخير وجوه واحتمالات وتفصيل الكلام بتم ببيان مقدمة وهى انه وقع الخلاف في بيع الدين على من هو عليه كبيع من ينعتق عليه بعد الاتفاق على حصول برائة الذمة في الاول والانعتاق في الاخير في ان المبيع اعني الدين في الاول والعبد في الثاني هلى ينتقل الى المشترى ثم يتلف عليه بالابراء بمعنى والمنشاء وان كانت ملكية الدين لمن هو عليه أو العبد لمن ينعتق عليه الا انه ينتج نتيجة التلف ومنشا القول الثاني: اما في باب الدين فهو لاجل استحالة ان يسلط الانسان على نفسه بمال ويملك على نفسه شيئا لعدم صحة اعتبار مال الانسان على والا فيصح ان يصير الانسان مستطيعا باعتبار الوفاء