كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٨
الانائين النجسين فلا يمنع عن استصحاب عدم ضمان المثل أو القيمه ولا عن استصحاب عدم ضمان المسمى وأنما المانع عن اجرائهما هو المعارضة بينهما لمكان العلم الاجمالي لتحقق احدهما. وأما خامسا فلما في قوله مضافا الى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على اموالهم يدل على السلطنه على المال الموجود بأخذه وعلى المال التالف بأخذ بدله، فأن التمسك بهذا العموم منوط على كون المال الموجود ملكا للاخذ لكى يثبت صحه تصرفه بذاك العموم، وأما لو لم يكن ملكا له فلا يمكن احراز صحه اخذه بعموم الناس مسلطون، والمفروض خروج هذا المال عن ملكه وانتقاله الى من بيده بواسطة تلف الاخر وكذا انتقال الالف الى من وقع التلف عنده ومع هذا الفرض فلا السلطنة فيرجع الى ما تقدم ويرد عليه المنع السابق من ان المورد مورد استصحاب بقاء ملكية كل مال لمن انتقل إليه بالتلف المقتضى للزوم وعدم جواز تصرف كل بالاخذ وبالجملة فما افاده قده في المقام لا يستقيم بوجه اصلا. ولا باس باعادة ما يرد على العبارة بعد ايضاحها تفصيلا فنقول (قوله قده لاصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها يمكن ان يكون قوله وملكه لها عطفا تفسيريا لسلطنة مالك العين فيكون الحاصل هو التمسك باصالة بقاء العين على ملك مالكها الاول ويمكن ان يكون مغايرا معه بان يكون الغرض منه وهو الاستدال باصالة بقاء ملك المالك الاول وان المراد من اصالة بقاء سلطنة مالك العين هو بقاء علقة مالك العين على ولو بعد خروجها عن ملكه بالتلف نظير ماق لو امن عدم انقطاع علقه المالك عن العين في المعاملة الخيارية بتمامها بل انما يبقى