كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٤
أو براءة ذمه من وقع عنده التلف لو كان التالف احد العينيين، وهذا الاصل لا غبار عليه ضروره گ ن التالف قبل الرجوع مضمون بالمسمى وبعد الرجوع يشك في ثبوت الضمان بالمثل أو القيمه ويكون المرجع في هذا الشك هو اصاله العدم. وثانيهما استصحاب بقاء الملكية الثابته آناما قبل التلف لاثبات عدم جواز الرجوع الا المثل أو القيمه ضروره ان عدم جواز الرجوع من اثار تلك الملكية الثابته قبل التلف أذ لاملكيه بعده لسلب الملكية بعد التلف بسلب موضوعها، ولافرق فيما ذكرنا بين ما أذا كان الجواز حقيا أو حكميا، لاءن التحقيق كون الموضوع في كليهما هو المعاملة وما يترائي من ظاهر العباره في الكتاب بحعل موضوع الجواز للحقى هو المعاملة والجواز الحكمى نفس تراد العينيين وقوله بعدم الجواز بعد التلف لأجل عدم الموضوع ليس بصحيح. هذا كله فيما إذا تلف العينان ومنه ظهر حكم تلف احديهما إذ بتلفها يتحقق اللزوم على كلا القولين، اما على القول بالملك فواضح لاختصاص دليل الجواز بصوره امكان تراد العينيين وهو الاجماع وأما على القول بالاباحة فلكون تلفها كاشفا عن تحقيق الملك قبل التلف آناما فتصير العين الموجودة لمن هي عنده ومعه فلا موجب للأرتجاع بل العموم والاصل يدلان على عدمه، هذا هو ما يقتضيه التحقيق بناء على كلا القولين، ولكن على القول بالاباحة فقد استدج بعض المشايخ وفاقا لبعض معاصريه تتبعا للمسالك على مافى الكتاب قدس الله اسراراهم اصاله عدم اللزوم لاصاله بقاء سلطنه مالك العين الموجودة وملكه لها،، وفيه أنه لا محصل لهذا الاصل بعد القطع بأنتقاض الحاله السابقة بانتقال العين الموجودة عن مالكها الى من بيده بواسطة تلف الاخر ومع هذا القطع