كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٢
ومع ثبوت الخيار له لو فسخ فأن وجد عين ماله فهو والا فيرجع الى المثل أو القيمه فمع التلف لا يحتاج الفسخ الى تقدير اصلا ولو قلنا بلزوم التقدير لكان اللازم عدم تمشى الفسخ لمكان الاحتياج الى التقدير الذي لم يقم على صحته دليل لا أنه يصح الفسخ مع التقدير وبعبارة اخرى كلما كان صحه شئ متوقفا على التقدير فگ ن ورد الدليل بالخصوص على صحته فنأخذ به ونقول بالتقدير والا فيمنع صحته من رأس لمكان الحاجه الى التقدير لا أنه يلتزم بالصحة ويقال بالتقدير. أذا عرفت ذلك فتقول بناء على احتياج الفسخ الى تقدير الملك آناما قبل التلف في اثبات ضمان المثل أو القيمه لا يصح الفسخ في المقام بعد التلف بناء على القول بالاباحة، وذلك لان ضمان المسمى على القول يالاباحه متوقف على تقدير الملك آناما قبل التلف على ما تقدم في رد مأفيد من استلزم القول بالاباحة لتأسيس قواعد جديده فگ ذا كان تقدير الملك آناما قبل التلف منشأ لتحقيق ضمان المسمى فلا يعقل أن يصير منشأ لضمان المثل أو القيمه ايضا، وعلى هذا، فتلف العوضين ملزم على القول بالاباحة كما ذكر في الكتاب الا أنه قده علله بكون التلف من مال مالكه وعلى ما ذكرنا فهو معلل بعدم كون تقدير الملك قبل التلف منشأ لضمان المثل أو القيمه مع مع احتياج الفسخ أو التقدير، وبناء على المختار من عدم الحاجه في الفسخ الى التقدير فاللزوم يثبت بالاستصحاب اعني استصحاب ملكيه كل واحد لما ينتقل إليه بالتلف وأذا شك في تأثير الرجوع يكون المرجع هو ذاك الاستصحاب. والحاصل أنه لا تفاوت بين القول بالملك والاباحه في جواز الرجوع قبل التلف وفى عدمه بعده وأن كان يختلف وجه الحكمين اعني جواز الرجوع قبل التلف وعدمه بعده بالنسبه.