كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣١
وحل الاشكال هو اختيار كون اللزوم فيه حقيا لاحكميا بدعوى عدم الحاجه في اللزوم العقدي الى الالتزام العقدي دائما بل يكتفي في تحققه بجعله من الشارع وهذا كالجواز الحقى حيث انه قد يكون بجعل المتعاملين كما في خيار الشرط و قد يكون بجعل الشارع كما في خيار المجلس والحيوان وكذلك اللزوم الحقى تاره يكون بجعل المتعاملين كما في المعاملة العقديه وأخرى يكون بجعل الشارع كما في المعاطاه عند تغيير العينين عما هو عليه فهذا اللزوم حقى يترتب عليه صحه التقابل وغيره مما يترتب على اللزوم الحقى لكنه لا يكون بواسطة التزام المتعاملين بل انما هو بجعل الشارع فنصبر. قوله قده أما على القول بالاباحة فواضح لاءن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه (الخ) لا يخفى أن ما افاده قده من كون التلف من مال مالكه هدم لما اسس ه القول بالاباحة من لزوم تقدير الملك آناما قبل التلف كما تقدم تحقيقه عند نقل كلام كاشف الغطاء قده وكان مختاره قده ايضا هو تقدير التلف ومعه فلا وجه لما افاده في المقاو من كون التلفف من مال مالكه على القول بالاباحة وتحقيق الكلام في المقام بناء على القول باالاباحه يتم ببيان مقدمه تأتى في موضعيا تفصيلا، وجمالها انه إذا اتلف العين في زمن الخيار ثم فسخ ذو الخيار بعد تلفهما فربما يقال بلزوم تقدير الملك وربما يقال بعدم لزومه وعلى فرض الحاجه الى التقدير فربما يقال بتقديره قبل التلف آناما لكى يقع التلف مع ملك الفاسخ حتى يكون ضمانه المثل أو القيمه على من وقع عنده التلف وربما يقال بتقدير التلف بعد الفسخ ووقوع الفسخ قبل التلف. والاقوى أنه لا يحتاج الى التقدير اصلا تقدير الفسخ قبل التلف ولا تقدير الملك قبله وذلك لاء المعاملة معاوضيه وكله منهما مقدم عليها بالضمان المسمى فما دام المسمى سالم لمن له الخيار فهو وإلا فيرجع الى المثل أو القيمه