كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢٤
قوله قده لاءن الظاهر ثبوت اجرة المثل لأنه لم يقصد التبرع الخ لااشكال في استحقاق العامل لأجرة المثل إذا عمل بأمر الامر فيما إذا لم يتعين المسمى وأما مع ذكر المسمى ففى استحقاق المسمى مطلقا ا والرجوع الى المثل كذلك أو استحقاق اقل الامرين من المسمى والمثل وجوه بل اقوال: الوجه الاول هو انه لو كان المسمى اقل من المثل فالعامل نفسه اقدم على الرضا بالاخذ بالاقل من اجرة المثل ومع اقدامه فلا يكون مستحقا للزايد عن المسمى ولو كان المسمى ازيد من المثل فالامر اقدم على الرضا بالاعطاء بالازيد ومع اقدامة فليس له الاكتفاء بأجرة المثل (وبالجملة) فالاقدام من كل منهما في صورتي الزيادة والنقيصة أوجب استحقاق المسمى دون المثل، ووجه الاخير هو اقدام العامل بالرضا بالاخذ بالاقل من المثل لو كان المسمى اقل وبأن المسمى لم يسلم له لفساد المعاملة فلا يستحقه لو كان ازيد (وبالجمة) فملاك وجه الاخير هو جعل المناط اقدام العامل وهو موجب لعدم استحقاقه لاجرة المثل فيما إذا كانت ازيد هذا ولا يخفى ما فيهما من الضعف، وذلك لاءن اقدام العامل بأخذ الا نقص من اجره المثل في صوره نقصان المسمى عن المثل أو المالك بأعطاء الازيد في صورة زيادة المسمى عن المثل وإن كان صحيحا الا أنه لا ملزم لهما على الالتزام بما اقدما عليه مع فساد المعاملة لعدم امكان التمسك بشئ من العمومات لاثبات لزوم ما أقدما عليه من آية الحل والتجارة ووجوب الوفاء بالعقد كما هو الظاهر وكذا دليل عموم الشرط عدم شموله للشروط الابتدائية ومع عدم الملزم لهما في البين فلكل واحد منهما الرجوع عما اقدم عليه فح فالمرجع هو اجرة المثل وهو الوجه الثاني وهو الحق الذى لا محيص عنه